||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641225
عدد الزيارات اليوم : 472
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/1/27

استئناف حقوق
20/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: محمد عبد الرحيم الأشقر/نابلس وكيله المحامي حسني أبو رياح/نابلس المستأنف عليها: كفاح احمد محمد الظاهر/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين زهير خليل و إيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 7/11/98 في القضية الإجرائية رقم 665/98 القاضي بتقسيط المبلغ المطالب به على دفعات متساوية بواقع ماية دينار شهريا.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون وضد وزن البينه وصدر بحق المستأنف غيابيا مما حرمه من مناقشة الشهود.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن البينه التي استند إليها رئيس الإجراء في تقسيط المبلغ المطالب به كافيه بالفعل لإصدار القرار المستأنف, وان ادعاء المستأنف بأنه حرم من مناقشة الشهود لا يتفق مع الواقع وما هو ثابت من ضبط القضية الذي يشير إلى انه قام بواسطة وكيله بمناقشة الشاهد الأول الذي قدمته المستأنف عليها و أبدى عدم رغبته في مناقشة شاهدها الثاني الأمر الذي نرى معه أن الاستئناف لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التامين وعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في27/1/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:27 مساء  الزوار: 688    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏‏سُقوطُ الإنْسانِ لَيْسَ فَشَلاً، ولَكِنَّ الفَشَلَ أَنْ يَبْقَى حَيْثُ سَقَطَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved