استئناف حقوق
24/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: .رشدي رشيد درويش مرمش/ نابلس وكيله المحامي هشام بريك/ نابلس المستأنف عليه: مأمور أوقاف نابلس بصفته قائمقام ومتولي وقف النمر الذري/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف –كما ورد في لائحته– ضد قرار رئيس إجراء نابلس في الدعوى الإجرائية رقم 161/92 والقاضي برفض طلب المستأنف إعداد تقسيط المبلغ المحكوم به ابتداء من 31/10/98 بواقع ستون دينارا شهريا وحبس المستأنف 91 يوما.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وفضلا عن خلو لائحة الاستئناف من ذكر تاريخ صدور القرار المستأنف فان المستأنف لم يرفق بتلك اللائحة الكفالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الإجراء الأمر الذي يغدو معه الاستئناف غير مستوف لشرائطه القانونية وواجب الرد شكلا.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التامين وعادة الأوراق إلى مرجعها للمثابرة على التنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/2/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس