|| |
|
||||
حكم رقم 628 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/7/24
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله الديباجة المستأنفون: 1- قنوع عوده سليمان عبده/جفنا 2- هيفاء سليم بطرس صنوبر /جفنا 3- بطرس جورج بطرس إبراهيم صنوبر (بصفته الواردة في لائحة الدعوى بواسطة وكيلته المستأنفة الثانية) 4- فريد موسى الخوري عوده عبده/جفنا 5- رفيقه موسى الخوري عوده /جفنا 6- رفيق موسى الخوري عوده عبده/جفنا 7- مفيد موسى الخوري عوده عبده/جفنا وكيلهم المحامي هشام قراعينم رام الله المستأنف عليها: نعيمه يوسف حنا جوده/رام الله وكيلها المحامي فيصل جاسر/رام الله الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق القرار الأسباب والوقائع يستند الاستئناف من ضمن أسبابه إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب الجهة المستأنفة مما حرمها من تقديم بيناتها ودفوعها. لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلاً. أما من حيث الموضوع, فأننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب الجهة المستأنفة مما حرمها من تقديم بينات ودفوع. منطوق الحكم جملة الصدور وتاريخ الفصل القضاة في الصدور الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:31 مساء الزوار: 692 التعليقات: 0
|