||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642989
عدد الزيارات اليوم : 2236
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 628 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/7/24


استئناف حقوق
628/2001

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنفون: 1- قنوع عوده سليمان عبده/جفنا 2- هيفاء سليم بطرس صنوبر /جفنا 3- بطرس جورج بطرس إبراهيم صنوبر (بصفته الواردة في لائحة الدعوى بواسطة وكيلته المستأنفة الثانية) 4- فريد موسى الخوري عوده عبده/جفنا 5- رفيقه موسى الخوري عوده /جفنا 6- رفيق موسى الخوري عوده عبده/جفنا 7- مفيد موسى الخوري عوده عبده/جفنا وكيلهم المحامي هشام قراعينم رام الله المستأنف عليها: نعيمه يوسف حنا جوده/رام الله وكيلها المحامي فيصل جاسر/رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 24/6/2001 في الدعوى الحقوقية رقم 28/2000 المتضمن كما ورد فيه ((إحالة الأوراق لدائرة الإجراء من أجل البيع بالمزاد حسب القانون وإزالة الشيوع حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وثلاثون دينار أتعاب محاماة تلزم بها الجهة المدعى عليها..))

يستند الاستئناف من ضمن أسبابه إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب الجهة المستأنفة مما حرمها من تقديم بيناتها ودفوعها.

لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع, فأننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب الجهة المستأنفة مما حرمها من تقديم بينات ودفوع.

منطوق الحكم
وعليه, فإنا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لسماع ما لدى الجهة المستأنفة من بينات ودفوع مقبولة قانوناً وأية بينة أخرى ترغب الجهة المستأنف عليها بتقديمها وم ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/7/2001

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:31 مساء  الزوار: 692    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved