||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35505897
عدد الزيارات اليوم : 7931
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 278 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/5/26


استئناف حقوق
278/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
المستأنفان: 1- احمد محمود عمر حماد/ سلواد 2- عائشة محمود عمر حماد/ سلواد وكيلهما المحامي باسم العاروري/ رام الله المستأنف عليه: عمر محمود عمر حماد/ سلواد وكيلتاه المحاميتان ملك رزق الله وميلدا ادم/ رام الله

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 26/2/2001 في الدعوى الحقوقية رقم 72/97 المتضمن ((عرض العقار محل الدعوى للبيع بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الإجراء على ان يوزع الثمن بين الشركاء بنسبة حصصهم وعلى ان يتحمل كل فريق من فرقاء الدعوى حصة بالرسوم والمصاريف وتضمين المدعى عليهم مبلغ خمسة وعشرون دينارا أتعاب محاماة)).
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه إلى القول بان القرار المستانف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهما من تقديم ما كان يرغبان بتقديمه من بينات ودفوع.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرا المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنفين مما حرمهما كما يدعيان من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع.

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح لسماع ما لدى المستأنفين من بينات ودفوع وأية بينة أخرى يرغب المستانف عليه بتقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى وفق الاصول والقانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/5/2001

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:38 مساء  الزوار: 754    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved