||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639302
عدد الزيارات اليوم : 10761
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 110 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/11

استئناف حقوق رقم
110/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه


الديباجة
المستأنف: 1)وليد محمد حسن داود/ قلقيلية 2)صالح هاشم نوفل/ قلقيلية وكيلهما المحامي زهير البشتاوى/ نابلس المستأنف عليه:معروف زهران بالاضافة لوظيفته بصفته رئيس لجنة بلدية قلقيلية وكيله المحامي أحمد سليمان/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء قلقيلية الصادر بتاريخ 6/2/1996 في القضية لاجرائية رقم 125/95 المتضمن رفض طلب المستأنفين الرجوع عن القرار الصادر بتاريخ 8/1/1996 الابقاء عليه والمثابرة على التنفيذ.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بأن القرار المستانف صدر نتيجة اجراءات باطلة لان المستأنفين لم يتبلغا حسب الاصول الانذارين المرسلين اليهما بخصوص المبلغ المطلوب منهما وفق ما تتطلبه المادة 53 من قانون البلديات رقم 59 لسنة 1955.
تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف شكلا بداعي ان القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف وان الاستئناف ضد القرار المذكور مقدم بعد فوات المدة القانونية ولان المستأنفين ايضا لم يرفقا باستئنافهما الكفالة المنصوص عليها في المادة 5/4 من قانون الاجراء.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان ما اثاره وكيل المستأنف عليه بخصوص الاستئناف شكلا ستنادا للقول بانه مقدما بعد فوات المدة القانونية غير وارد لان القرار المستأنف صدر بتاريخ 6/2/1996 وان الاستئناف مقدم بتاريخ 13/2/1996 اي انه مقدم ضمن المدة القانونية، كما ان التشبث بعدم ارفاق كفالة بالاستئناف غير وارد لعدم وجود نص يتطلب ذلك في مثل حالة القرار لمستأنف في هذه القضية.
أما فيما يتعلق بالقول ان الاستئناف مردود من حيث الشكل بداعي ان القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الاجراء فاننا على ضوء الوقائع التي استند اليها وكيل المستأنفين في استدعائه الصادر فيه القرار المذكور الذي يطعن من خلاله بصحة تبليغ الانذارين الموجهين لموكيله نجد ان ذلك القرار يكون قابلا للاستئناف طالما انه متعلق بمخالفة رئيس الاجراء للقانون – حسبما يدعي وكيل المستأنفين – سيما وان المادة 53/2 من قانون البلديات تضمنت نصا وجوبيا يبين طريقة التبليغ بخصوصو جباية اموال البلدية عن طريق دائرة الاجراء.
وعليه وحيث ان القرار المستأنف يكون من هذه الناحية قابلا للاستئناف ومقدم بضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الانذار الموجه لكل واحد من المستأنفين تضمن شرحاً يفيد ان المذكورين رفضا استلام الانذار والتوقيع عليه.
وبالرجوع الى المادة 53/2 المشار اليها نجدها تنص على ان يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعا اذا بلغ الانذار الى مكان اقامته الاخير المعروف او ارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف.
وحيث ثبت ان المستأنفين رفضا تبلغ الانذارين الموجهين اليهما فقد كان من المتوجب تبليغهما على مكان اقامتهما المعروف او ارسال الانذارين الى عنوانهما بالبريد المسجل، الامر الذي نجد معه ان القرار المستأنف جاء في غير محله مما يستوجب فسخه.
منطوق الحكم
لذا، فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها للسير فيها على ضوء ما بيناه كما نقرر اعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/3/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:32 مساء  الزوار: 698    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved