||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639603
عدد الزيارات اليوم : 11062
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 182 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/7

استئناف حقوق
182/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفة: شركة السفن جيتس المساهمة الخصوصية المحدودة. يمثلها الشريك شكري عفيف البطارسه – بيت لحم. وكيلها المحامي اسامة عوده – بيت لحم. المستأنف عليهم: 1)فؤاد نصرى ميخائيل قنواتي – بيت لحم. بصفته الشخصيه وبوكالته عن كلوديت نصرى ميخائيل قنواتي وروبرت نصرى ميخائيل قنواتي وفرحيني سليم خليل قنواتي وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم نصرى ميخائيل قنواتي. 2)ايرين نصرى ميخائيل قنواتي – بيت لحم بصفتها الشخصيه وبالإضافة لتركة مورثها المرحوم نصرى ميخائيل قنواتي.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 1/4/96 في الدعوى الاجرائية رقم 18/96 القاضي بتكليف مأمور الاجراء باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 51 وما يليها من قانون الاجراء.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
1)لم ترد أية بينة تشير الى عجز المستأنفة عن الوقاء بالتزامها وبالتالي لا يجوز لرئيس الاجراء تقرير بيع الأموال المنقولة المحجوزة.
2)أخطأ رئيس الاجراء في اصدار القرار المستأنف دون أن يتثبت من أن الأموال المنقولة الموجودة في محلات المستأنفة هي ملك لها ودن أن يمنحها فرصة لاثبات أنها مملوكه لتجار اخرين وبحيازتها تحت رسم البيع مخالفا نص المادتين 48 و 49 من قانون الاجراء.
3)أخطأ رئيس الاجراء في عدم اتباع الأصول الواردة في المادة 83 من قانون الاجراء.
4)أخطأ رئيس الاجراء في تقرير بيع المحجوزات دون أن يعين جلسه لسماع طلب المستأنفه بالنسبة للتسوية المعروضة لسداد الدين.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المستأنف صدر استجابة لطلب وكيل المستأنف عليهم (المحكوم لهم) ببيع المحجوزات وتحديد موعد البيع والنشر عن ذلك في صحيفة يوميه وحيث أن القرار المستأنف يندرج تحت حكم المادة 5/1/ب من قانون الاجراء لذا ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الاستئناف فاننا نجد أن المستأنفة لم تثبت أمام دائرة الاجراء أنها قامت بدفع الدين المطلوب منها بل على العكس من ذلك نجد أن وكيلها مثل بتاريخ 11/3/96 وتقدم بتسوية لسداد الدين المترتب بذمتها بمقدار ألف دينار شهريا وبذا فان هذا السبب غير وارد.
أما بالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد أيضا ما دام أن الحجز تم على البضائع الكائنه في مقر الشركة المستأنفه وتحت وضاعة يدها وبحضور ممثلها الذي لم يبد أي اعتراض بهذا الخصوص، هذا فضلا عن أن ما تبديه المستأنفه في هذا السبب يتعارض ونص المادة (49) من قانون الاجراء.
أما بالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد لأن أحكام المادة 83 من قانون الاجراء المتعلقة بمعاملة وضع اليد لا تنطبق الا على الأموال غير المنقولة.
وأخيرا بالنسبة للسبب الرابع فهو غير وارد كذلك ما دام أن جميع أموال المدين ضامنه للوفاء بديونه وأن مجرد عرض المدين تسوية لسداد الدين لا تفقد الدائن حقه في طلب بيع أموال المدين المحجوزه.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف برمته غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للمثابره على التنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/4/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الر ئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:30 مساء  الزوار: 622    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved