||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641490
عدد الزيارات اليوم : 737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/1/27

استئناف حقوق
2/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفون: 1) وصفي عبد الجليل إبراهيم بدران/ دير الغصون 2) إبراهيم عبد الجليل إبراهيم بدران/ دير الغصون 3) فاطمة عبد الجليل إبراهيم بدران/ دير الغصون 4) كاملة عبد الفتاح محمود عثمان/ دير الغصون وكيلهم المحامي محمود الجبشه/ طولكرم المستأنف عليه: توفيق "محمد سعيد" بدران/ دير الغصون وكيلاه المحاميان نبيل واحمد شرعب/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف -كما ورد في لائحته- ضد قرار رئيس إجراء طولكرم في القضية الإجرائية رقم 86/98 –إجراء طولكرم– والقاضي برفض طلب التقسيط المقدم من الجهة المستأنفة في القضية الإجرائية المذكورة وبالتالي حبس كل من المستأنفين (91) يوما.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن لائحة الاستئناف جاءت خلوا من ذكر تاريخ صدور القرار المستأنف الأمر الذي تغدو معه تلك اللائحة غير مستوفية لشرائطها القانونية وبالتالي فهي غير مقبولة قانونا.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/1/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:32 مساء  الزوار: 672    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved