||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642008
عدد الزيارات اليوم : 1255
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/8

 

بطاقة الحكم نسخة للطباعة

استئناف حقوق
499
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: إبراهيم إسماعيل إبراهيم بدوي/ ’كتابا وكيله المحامي رسلان عرفات طولكرم المستأنف عليها: شهناز جودت رشيد ملحم/شويكه
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء طولكرم الصادر بتاريخ 21/10/98 في القضية الإجرائية رقم 116/98 القاضي برفض طلب المستأنف تقسيط المبلغ المطلوب منه وإلزامه بدفعه دفعة واحدة.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته لإثبات عدم اقتداره على دفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم بينته حول عدم اقتداره على دفع المبلغ المطلوب منه دفعة واحدة.
منطوق الحكم
وعليه فأننا تحقيقا للعدالة نقرر قبول الاستئناف وفسح القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لسماع ما لدى المستأنف من بينات حول مسالة عدم الاقتدار وكذلك سماع ما لدى المستأنف عليه من بينات أخرى إذا ما رغبت في تقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى، كما نقرر إعادة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/2/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:30 مساء  الزوار: 681    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved