||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641492
عدد الزيارات اليوم : 739
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/1/27

استئناف حقوق
1/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: زياد لطفي عبد الرحمن غانم/ دير الغصون وكيلته المحامية عريب الصويص/ طولكرم المستأنف عليها: سهير خير توفيق أبو صاع/ دير الغصون وكيلها المحامي سميح العارضة/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء طولكرم الصادر بتاريخ 3/10/98 في القضية الإجرائية رقم 97/97 القاضي بتقسيط المبلغ المطالب به على أقساط متساوية بواقع خمسين دينارا شهريا.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة وان تقسيط المبلغ المطلوب من المستأنف بواقع خمسين دينارا شهريا لا يتلاءم مع حالته ومستوى معيشته وفيه استغراق لجزء كبير من راتبه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن ما توصل إليه رئيس الإجراء في قراره المستأنف ينسجم مع البينات المقدمة ويتفق ومقدار المبلغ المطالب به وهو ثلاثة آلاف دينار أردني، وبالتالي فأن القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول غير وارد.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/1/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:34 مساء  الزوار: 679    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved