||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641355
عدد الزيارات اليوم : 602
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 591 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/8/10

 

بطاقة الحكم نسخة للطباعة

استئناف حقوق
رقم : 591/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف حقوق والمنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الاستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره
المستأنف: ياسر محارب محمد صبح/الظاهريه وكيله المحامي حسام فتوح/نابلس المستأنف عليها: منوي جميل حمد/حارس
القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/7/1999 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 31/5/1999 عن رئيس إجراء سلفيت في القضيه الاجرائيه رقم 6/99 والقاضي بتقسيط المبلغ على أقساط شهريه قيمة كل قسط ماية دينار.
وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:
1) القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه
2) القرار المستانف مخالف للقرار المطروح للتنفيذ.
وطلب وكيل المستأنف, فسخ القرار المستانف, واجراء المقتضى القانوني وتضمين المستانف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق ومن حيث الشكل وبتدقيق الملف الاجرائي فاننا لم نجد به ما يشير الى ان المستأنف قد تبلغ القرار المستأنف, وعليه فان الاستئناف يكون مقدما على العلم وضمن الموعد القانوني, لذا فإننا نقرر قبوله شكلا.
ومن حيث الموضوع, وبالتدقيق بالملف الاجرائي, نجد ان رئيس الاجراء قد قرر بغياب المستانف عن الجلسة الاجرائيه, وبحضور المستأنف عليها واستنادا الى شهادتها وطلبها الزام المستأنف بأن يدفع المبلغ على اقساط شهريه بواقع ماية دينار شهريا, ولما كان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف ولم تتح له الفرصة لتقديم ما لديه من بينات ودفوع يستطيع رئيس الاجراء على ضوئها تحديد مقدرة المحكوم عليه, فأنه ولهذا السبب نجد ان السبب الاول من أسباب الاستئناف يرد على القرار المستانف.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا, وفسخ القرار المستأنف وإعادة التامين للمستأنف واعادة الأوراق الى مصدرها للسير بها حسب الاصول والقانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 10/8/1999
القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:36 مساء  الزوار: 638    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved