||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640102
عدد الزيارات اليوم : 11561
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 492 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/12

استئناف حقوق
492/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: نقولا جميل الياس عواد/بيت لحم وكيله المحامي أسامة عودة/بيت لحم المستأنف عليهما:جريثا ثيودور زرزر/(بصفتها الواردة في الملف) وكيلها المحامي جميل العزة/بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف –كما ورد في لائحته- (موضوع الاستئناف القرار الصادر عن رئيس إجراء بيت لحم بتاريخ 5/10/1996 والقاضي بتنفيذ القضية الإجرائية رقم 65/96 في الدعوى الصلحية رقم 71/95.
التسبيب
بالتدقيق في ملف القضية الإجرائية المذكورة لا نجد فيها قراراً صادراً عن رئيس الإجراء مؤرخاً في 5/10/1996 حسبما يدعي المستأنف في لائحة استئنافه، وأن التاريخ المذكور يتعلق بتقرير مأمور التنفيذ حول تسليم العقار موضوع الدعوى المتفرعة عنها القضية الإجرائية المشار إليها.
منطوق الحكم
لذا، وحيث أن الاستئناف منصب على قرار لا وجود له فإننا نقرر رده شكلاً ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للمثابرة على التنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 12/10/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:35 مساء  الزوار: 651    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved