استئناف حقوق
رقم 471/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: فاروق غالب محمد اشتيه/ سالم وكلاؤه المحامون نائل السموع وفواز صايمه ومحمد الحلبي. المستأنف عليه: محمد خضر عبد العدره/ يطا وكيلاه المحاميان زهير البشتاوي وفواز البحش.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 9/9/96 في القضية الإجرائية رقم 194/96 القاضي برد طلب المستأنف استرداد أمر الحبس وعدم وقف التنفيذ والمثابرة عليه حسب الأصول.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومبني على تبليغات وإجراءات باطلة ومعلل تعليلا خاطئا.
2- المستأنف لم يتبلغ حسب الأصول ورقة الإخطار الإجرائي.
3- ان قرار حبس المستأنف جاء باطلا لأنه مبني على إجراءات تبليغ باطلة.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف لموافقته الأصول والقانون.
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن الإجراءات التنفيذية التي تمت في هذه القضية تتمثل في صدور قرار بحبس المستأنف مدة 91 يوما مؤرخ في 7/8/96 وان المستأنف تبلغ ذلك القرار بالذات بتاريخ 15/7/96 وان طلب وكيله حسبما هو ثابت من أقواله في جلسة 8/9/96 ص2 من الضبط يتمثل في استرداد أمر الحبس الصادر ضده وإخلاء سبيله بداعي أن ذمته ليست مشغولة بالمبلغ المطلوب تحصيله.
التسبيب
والذي نراه على ضوء ذلك أن المستأنف يطلب توقيف تنفيذ قرار الحبس المشار إليه وحيث أن ذلك القرار بلغ له بالذات بتاريخ 15/7/96 ولم يتقدم باستئناف ضده خلال المدة القانونية، وبما أن الاستئناف الذي يطعن في القرار المذكور بداعي عدم قانونيته مقدم بتاريخ 19/9/96 فإنه يكون والحالة هذه مقدم بعد فوات المدة القانونية وغير مقبول قانون
منطوق الحكم
وبالتالي فاننا نقرر رده شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 23/9/1996
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس