||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640384
عدد الزيارات اليوم : 11843
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 361 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/23

استئناف حقوق
رقم316/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:محمد أمين عبد الرحيم محمد داود/قلقيلية. وكيله المحامي طالب أبو قمر. المستأنف عليه:جمال موسى عطية نجار/نابلس. وكيله المحامي أحمد الخطيب.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قراري رئيس إجراء قلقيلية في الدعوى الإجرائية رقم 77/96.
القرار الأول = صادر بتاريخ 8/6/96المتضمن إلغاء أمر الحبس الصادر بحق المستأنف عليه.
القرار الثاني= صادر بتاريخ11/6/96 المتضمن رد الطلب المقدم من المستأنف لتنفيذ أمر الحبس والرجوع عن قرار إلغاءه.
يستند استئناف إلى القول أن القرارين المستأنفين مخالفات لأحكام الأصول والقانون حيث أن قرار الحبس قد صدر بعد تبليغ المستأنف عليه حسب الأصول ولم يقدم اعتراضاً.
تقدم وكيل المستأنف بلاغ جوابيه طلب فيها رد الاستئناف شكلا وموضوعا حيث أن المستأنف عليه لم يتبلغ ورقة الإخبار.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالتدقيق فإننا نجد أن المستانف عليه قد تبلغ الأخطار الإجرائي بتاريخ 8/5/96 وبالذات وأنه لم يقدم اعتراضا خلال مدة خمسة أيام تلت تاريخ التبليغ وذلك وفقا للمادة 3 فقرة (ب/2)من قانون ذيل قانون الإجراء لسنة 65 وأن اعتراضه أمام دائرة الإجراء هو بتاريخ 6/6/96 وادعائه بأنه لم يتبلغ ورقة الإخبار هو اعتراض جاء متأخرا وليس ضمن المدة القانونية ثم إنه تبلغ الإخطار الإجرائي وبالذات فلا مبرر لتبليغه ورقة الإخطار .
إزاء ذلك فما كان لرئيس الإجراء إلغاء أمر الحبس بداع أنة لم يصدر ورقة إخبار ولم يتبلغ المحكوم عليه (المستأنف عليه )وذلك وفقا لما بيناه من أن المستأنف عليه قد تبلغ الإخطار وفق القانون المشار إليه أعلاه وانقضت المدة القانونية دون اعترافه.
منطوق الحكم
لما تقدم فإننا نجد أن رئيس الإجراء قد أخطأ في قراريه المستأنفين فنقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخهما وإعادة الأوراق لمرجعها للمثابرة على تنفيذ أمر الحبس حسب الأصول ونقرر إعادة التأمين .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب لفلسطيني 23/7/96.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:39 مساء  الزوار: 644    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved