||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643010
عدد الزيارات اليوم : 2257
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 338 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/14

استئناف حقوق إجراء
رقم 338/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: علي حسين أبو رجب/مخيم بلاطة/نابلس وكيله المحامي زهير البشتاوي. المستأنف عليه: عبد الله عبد الله حفناوي/مخيم بلاطة/نابلس وكيلاه المحاميان عبد الكريم حلاوة وروحي سويدان.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيديين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 28/5/1996 في القضية الإجرائية رقم 157/96, المتضمن رفض طلب المستأنف بالمثابرة على التنفيذ.
يستند الاستئناف إلى القول بخطأ رئيس الإجراء بعدم الموافقة على تنفيذ القرار وهو عبارة عن مصالحة في الدعوى الحقوقية رقم 59/87 صلح نابلس وكذلك في تفسير البند الثاني من تلك المصالحة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل فإننا نجد أن القرار المستأنف يتعلق باختصاص دائرة الإجراء في تنفيذ الحكم موضوع القضية المذكورة وهو بالتالي من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء وعليه وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى الحكم المطروح للتنفيذ فإننا نجده عبارة عن مصالحة تمت في الدعوى الحقوقية رقم 59/87 صلح نابلس بموجبها اتفق المستأنف والمستأنف عليه على عدة بنود واتفقا أن تكون المصالحة حكما صادرا عن المحكمة قابلا للتنفيذ وقد تقرر التصديق على ذلك من قبل المحكمة بتاريخ 9/7/1987 بحضور الأطراف وبالتالي فإن تلك المصالحة تعتبر حكما قابلا للتنفيذ وقد اخطأ رئيس الإجراء في عدم "إجابة طلب المستأنف
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير فيها حسب الأصول والقانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/7/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:41 مساء  الزوار: 654    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved