||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642232
عدد الزيارات اليوم : 1479
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 670 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/18

استئناف حقوق
670/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف حقوق والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء
المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الاستاذ عيسى ابو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره
المستأنف:عبد الناصر اسحق علي الجولاني/الخليل وكيله المحامي طارق فقوسه/الخليل المستأنف عليها: منال أكرم حسن كرديه/الخليل وكيلها المحامي خالد ناصر الدين/ الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/5/1999 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 10/5/1999 عن رئيس اجراء الخليل في القضيه الاجرائيه رقم 549/97 والمتضمن رفض تقسيط المبلغ المحكوم به.
وتستند أسباب الاستئناف الى القول بأن قرار رئيس الاجراء غيل معلل, وكان على رئيس الإجراء دعوة المحكوم لها وسؤالها عما يدعيه المحكوم عليه من ان ذمته غير مشغولة بكامل المبلغ المحكوم به.
وطلب المستأنف فسخ القرار المستأنف واعادة القضية لدائرة الإجراء للسير بها حسب الاصول.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل فإن المستأنف لم يتبلغ القرار المستانف فيكون الاستئناف مقدم على العلم فتقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإن المستأنف لم يتبلغ ورقة الاخبار حسب الاصول مما يعتبر تقديمه طلبا لتقسيط المبلغ المحكوم به مقدما خلال المدة القانونية وكان من المستوجب والحالة هذه عقد جلسة إجرائيه بعد تقديم الطلب من المحكوم عليه لتقسيط المبلغ والمقدم بتاريخ 12/2/98 والذي تم رفضه من قبل المحكوم له بعد ان قرر رئيس الاجراء عرض التسوية على المحكوم له بتاريخ 15/2/98 وبعدها قرر رئيس الاجراء اصدار امر حبس بحق المحكوم عليه دون أن يعين جلسة اجرائيه مما حدا بالمحكوم عليه ان يتقدم بطلب اخر بتاريخ 10/5/99 يطلب فيه تقسيط المبلغ والذي تم رفضه بتاريخ 10/5/99 وهو القرار المستانف.
إننا وبالرجوع الى نص المادة 119 من قانون الإجراء نجد انها تعطي المدين بعد تبلغه ورقة الاخبار ان يراجع دائرة الإجراء ويعرض عليها تسوية فان لم تكن هذه التسوية مناسبة يأمر رئيس الإجراء بدعوة الطرفين في وقت يعينه لسماع أقوالهما.
منطوق الحكم
وعليه وعلى ضوء ما تقدم نجد ان الاجراءات التي تمت في هذه الدعوى مخالفه لاحكام القانون لذا فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها لتعيين جلسة إجرائية للعمل بها وفق ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بتاريخ 18/9/1999
القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:40 مساء  الزوار: 710    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved