||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641699
عدد الزيارات اليوم : 946
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 690 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/31

استئناف حقوق
690/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: نضال عبد الله عرار/العيزريه وكيله المحامي محمد ابو رموز/ رام الله المستأنف عليها: تمام سعيد حمدان/ مزارع النوباني
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 9/9/99 في القضيه الاجرائيه رقم 36 /98 القاضي برفض طلب وكيل المستانف تقسيط المبلغ المحكوم به.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وقد اخطأ رئيس الإجراء في إلزام المستانف بدفع المبلغ المحكوم به دفعه واحده رغم عرضه التسوية ضمن المدة القانونية.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان المبلغ المحكوم به هو نفقة زوجه وأطفال.
التسبيب
وحيث ان دين النفقة لا يقبل التقسيط ولا يجوز سماع البينه حول عدم الاقتدار على دفعه وذلك وفق أحكام المادة 127 من قانون الإجراء فان القرار برفض تقسيط الدين المطالب به يغدو في محله ومتفق واحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/10/1999
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:39 مساء  الزوار: 687    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved