||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642837
عدد الزيارات اليوم : 2084
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 689 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/2

استئناف حقوق
689/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: فايق حسن يونس محاسنة/طوباس وكيله المحامي فخري أبو بشارة/طوباس المستأنف عليها: الشركة الزراعية المتحدة المساهمة الخصوصية المحدودة وكيلاها المحاميان موسى شكري وإبراهيم البرغوثي/رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 23/12/1996 في القضية الإجرائية رقم 155 /96 المتضمن رفض طلب المستأنف إلغاء قرار الحبس الصادر ضده بتاريخ 15/8/1996، والمثابرة على التنفيذ.
يتلخص الاستئناف في القول بأن المستأنف لم يتبلغ حسب الأصول ورقة إخبار الحبس وكان على رئيس الإجراء إلغاء كافة الإجراءات التي لحقت تبلغ هذه الورقة لأن ما بني على باطل فهو باطل.
أجاب وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف شكلاً.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن المستأنف كان قد تقدم باستئناف ضد قرار الحبس الصادر عن رئيس الإجراء بتاريخ 15/8/1996 تسجل تحت رقم 624/96 حيث تقرر بتاريخ 26/11/1996 رده شكلاً الأمر الذي نجد معه أن المستأنف ممنوع في هذه المرحلة من إثارة أية دفوع تتعلق بصحة تبليغ ورقة إخبار الحبس وذلك عملاً بأحكام المادة (5) فقرة (3) من قانون الإجراء التي تعتبر قرار محكمة الاستئناف نهائياً، كما أن مطالبة المستأنف إلغاء قرار الحبس بداعي أنه لم يتبلغ ورقة إخبار الحبس حسب الأصول ليس لها أي سند في القانون.
منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للمثابرة على التنفيذ.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 2/1/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:44 مساء  الزوار: 665    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved