||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643350
عدد الزيارات اليوم : 2597
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 335 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/15

استئناف حقوق
335/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ادوارد صالح سليم ميكيل/بيت لحم وكيله المحامي:جميل العزة. المستأنف عليها: مارجو(تريز) الياس قسطة البندك /بيت لحم وكيلها المحامي زياد جاسر.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 20/6/1996 في الدعوى الاجرائية رقم 61/96 المتضمن المثابرة على التنفيذ و رفض طلب المستأنف تأخير التنفيذ.
يستند الاستئناف إلى القول أن المادة 19 من قانون الإجراء تقضي بوقف التنفيذ إذا ما قدم استئناف على ألحكم المطروح للتنفيذ لذلك فقد اخطأ رئيس الإجراء برفضه تأخير التنفيذ.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية غير أن القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف و المنصوص عنها حصرا ب المادة الخامسة من قانون الاجراء
منطوق الحكم
لذلك فإننا نقرر رد ااستئناف شكلا و مصادرة التأمين و إعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 15/7/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:42 مساء  الزوار: 655    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved