||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640927
عدد الزيارات اليوم : 174
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 199 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/30

استئناف حقوق
199/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: سلمان محمد سلمان الشطرات/ الدوحه وكيله المحامي عبد السلام شاهين المستأنف عليه: احمد علي حسين الطقاطقه/ بيت فجار وكيله المحامي سميح ثوابته
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 28/2/2000 في القضية الإجرائية رقم 350/99 القاضي بحبس المستأنف (91) يوما.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف وان ورقة الإخبار وكافة التبليغات باطله لمخالفتها القانون وان الموضوع قد تمت تسويته مع المستأنف عليه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن ما أثاره المستأنف في لائحة استئنافه لا يستد إلى أساس من الواقع والقانون وليس من شأنه جرح القرار المستأنف القاضي بحبسه طالما أنه تخلف عن دفع قسطين مستحقين حسبما ورد في المصالحة الموقعة بين الطرفين في هذه القضية والتي صادق عليها رئيس الإجراء بتاريخ 30/11/99.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للمثابرة على التنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:44 مساء  الزوار: 688    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved