||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639585
عدد الزيارات اليوم : 11044
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 192 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/30


استئناف حقوق
192/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنف: عماد محمود احمد عوده/ طولكرم وكيله المحامي رشاد الطور/ طولكرم المستأنف عليه: ماجد عبد الفتاح الطيبي/ طولكرم وكيله المحامي اياد الحاج قاسم/ طولكرم
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء طولكرم الصادر بتاريخ 24/2/2000 في القضية الاجرائية رقم 269/98 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف إلى القول ان المستأنف لم يتبلغ قرار الحبس وبالتالي لا يجوز حبسه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف تخلف عن دفع قسطين مستحقين بموجب التسوية التي اتفق عليها مع المستأنف عليه وصادق عليها رئيس الإجراء بتاريخ 4/5/99 باعتبارها حكما مرعي التنفيذ، وبالتالي فان قرار حبسه يكون متفقا وأحكام القانون ومنسجما مع التسوية المتفق عليها.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:45 مساء  الزوار: 674    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved