||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642752
عدد الزيارات اليوم : 1999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 647 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/21

استئناف حقوق
647/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: هاشم جميل أبو زياد/العيزرية وكيله المحامي نزيه العلمي/القدس المستأنف عليه: صلاح موسى فرعون/القدس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 16/12/96 في القضية الإجرائية رقم 68/96 القاضي بإمهال المستأنف عليه (المحكوم عليه) مدة ثلاثين يوماً لتخلية العقار موضوع الحكم المطروح للتنفيذ في القضية المذكورة.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1-أخطأ رئيس الإجراء في إعطاء المستأنف عليه مهلة إضافية دون سبب أو مبرر قانوني يوجب تأخير التنفيذ. كما أخطأ أيضا في إعطاء هذه المهلة للمستأنف عليه بعد أن سبق إمهاله مرات عديدة ومتكررة اعتبارا من فتح الملف الإجرائي بتاريخ 20/6/1996 حيث أمهله في المرة الأولى بتاريخ 14/8/1996.
2-أخطأ رئيس الإجراء في إصدار القرار المستأنف بعد أن قرر المثابرة على التنفيذ واستعمال القوة وخروجه للتنفيذ بنفسه بصفته مأمور الإجراء بتاريخ 11/12/1996.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا بالتدقيق في ملفف القضية المستأنفة نجد الوقائع التالية:-
1- أن الحكم المطروح للتنفيذ بموجبها صادر بتاريخ 24/3/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 7/92 -محكمة صلح بيت لحم- ويقضي بتخلية المستأنف عليه (المحكوم عليه) من المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنف (المحكوم له) خاليا من الشواغل والشاغلين.
2-تقدم المستأنف عليه باستئناف ضد الحكم المذكور إلا أن استئنافه رد موضوعا وتم تصديق الحكم المشار إليه بموجب القرار الإستئنافي رقم 192/96 تاريخ 13/5/96.
3- بتاريخ 19/6/1996 طرح الحكم للتنفيذ أمام دائرة الإجراء بموجب هذه القضية فمثل وكيل المستأنف عليه أمام دائرة الإجراء وطلب إعطائه مهلة من أجل إيجاد محل بديل لموكله, ولدى عرض الأمر على المستأنف (المحكوم له) رفض إعطاء المهلة وطلب السير في التنفيذ حسب الأصول, فقرر رئيس الإجراء بتاريخ 27/6/1996 إجابة طلب المستأنف برفض إعطاء المهلة.
4- تقدم المستأنف عليه باستئناف ضد قرار رئيس الإجراء المشار إليه أعلاه فتقرر رده شكلا بموجب القرار الاستئنافي رقم 377/96 تاريخ 15/7/96
5- بتاريخ 14/8/96 حضر المستأنف (المحكوم له)أمام دائرة الإجراء وطلب المثابرة على التنفيذ واستعمال القوة إذا لزم الأمر فقرر رئيس الإجراء إعطاء المستأنف عليه (المحكوم عليه) مهلة خمسة عشر يوماً من أجل إخلاء المأجور تبدأ من التاريخ المذكور.
6- بتاريخ 28/8/96 عاد المحكوم له (المستأنف) وطلب مرة أخرى السير بالتنفيذ واستعمال القوة إذا لزم الأمر فقرر رئيس الإجراء إجابة الطلب ووجه كتابا إلى رئيس الارتباط العسكري ونسخة عنه لمدير شرطة بيت جالا يطلب منهما تزويد مأمور الإجراء والتنفيذ بدورية مشتركة من أجل تنفيذ حكم التخلية في يوم 1/9/96.
7- من خلال الأوراق المحفوظة في الملف نجد أيضا أن المستأنف عليه (المحكوم عليه) لقد وجه كتابا مؤرخا في 31/8/96 إلى سيادة الرئيس ياسر عرفات جاء فيه...
(أنا المستدعى صلاح موسى فرعون من قرية العيزرية, أرفع إلى مقامكم الكريم شكواي وكلي أمل وثقة بسيادتكم لرفع للظلم عني وعن أولادي, بخصوص محل السنتواري في العيزرية, رغم أني اشتريت المحل مفتاحية, عرفت مؤخرا أن القانون لا يحميني لأني موجود في قرية وليس بلدية وبالرغم من وساطة أهل الخير لدى الطرف الثاني لم يفلح أحد لأنها قضية كيدية وليس إلا مدعمة من أحد أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من الشعب وإلى الشعب. نرجو من سيادتكم التفضل بكلمة الخير المعهودة فيكم أن لا نلقي بالمال والنفس إلى الشارع قضيتنا مختصرة, وإذا أردت فحص الموضوع اسأل نواب القدس وعلى رأسهم النائب المحترم أحمد هاشم الزغير والنائب أحمد البطش والذين يعرفون الموضوع تماما والله يكن لك عونا ومعينا ودمتم ذخرا لنا وللمظلومين). ونجد على هذا الكتاب شرحا موقعا من السيد الرئيس ياسر عرفات بما يلي:-(الأخ زياد أبو زياد -الأخ أبو ناصر لحل هذه المشكلة بالتفاهم بعيدا عن المحاكم 30/8/96).
8-بتاريخ 21/9/96 عاد المحكوم له وللمرة الثالثة وطلب السير بالتنفيذ واستعمال القوة إذا لزم الأمر. فقد قرر رئيس الإجراء ما يلي (نظرا لعدم توفر الإمكانية لتنفيذ القرار بسبب الطوق الأمني المفروض علينا لذا يؤجل التنفيذ لحين إزالة الطوق الأمني).
9- وحسبما هو ثابت في أوراق الملف, وجه كل من المحافظ في وزارة الداخلية جميل عثمان ناصر وزياد أبو زياد كتابا مؤرخا في 22/9/96 إلى سيادة الرئيس ياسر عرفات موضحا له رأيهما في تسوية الموضوع وحله على الوجه الآتي:-
أولا: الطلب من دائرة الإجراء في بيت لحم تأجيل تنفيذ قرار الإجراء بالقوة لمدة شهرين اعتبارا من 1/9/96 وإعطاء هذه المهلة للمستأجر ليقوم بترتيب أوضاعه وإخلاء المحل بشكل هاديء وبدون إلحاق أية أضرار بمجوداته.
ثانيا: يلتزم المستأجر بعدم إدخال أية بضاعة جديدة إلى المحل بل يقوم بالإخلاء التدريجي بحيث يقوم بتاريخ 1/11/96 بتسلم العقار المأجور إلى مالكه هاشم أبو زياد خاليا من الشواغل.
ثالثا: يلتزم المالك هاشم أبو زياد بعدم التعرض للمستأجر خلال هذه المدة وبالتحلي بضبط النفس بل وبالتعاون مع المستأجر لتمكينه من إخلاء المأجور في الوقت المحدد.
رابعا: تشكل لجنة مكونة من السادة جميل عثمان ناصر(محافظ القدس), حاتم عبد القادر, أحمد هاشم الزغير, أحمد البطش وزياد أبو زياد للإشراف على تنفيذ هذه التسوية.
نرجو التكرم بالمصادقة على هذا الإجراء حرصا على هيبة القضاء من جهة ومصالح المواطنين من جهة أخرى, وأقبلوا الاحترام.
ونجد أن هذا الكتاب بما ورد فيه تضمن شرحا موقعا من سيادة الرئيس بما يلي :- (مع الموافقة والتوفيق 8/10/96).
10- بتاريخ 19/11/96 وللمرة الرابعة عاد المحكوم له (المستأنف) ومثل أمام مأمور الإجراء وصرح ما يلي:-
(لقد منح المحكوم عليه مدة طويلة لتأخير التنفيذ وبموجب الفاكس الوارد في 16/10/96 والمتضمن تنفيذ القرار في 1/11/96 والمتضمن فترة لإخلاء المأجور, وحيث مضت المدة المذكورة أعلاه ولعدم وجود ارتباط في الوقت الحاضر للتنفيذ بواسطة القوة التمس من سعادتكم السماح لمأمور التنفيذ الذهاب إلى العقار موضوع الدعوى لإفهامه مضمون القرار ومنحه فرصة أخرى لحين إعادة الارتباط للعمل وتدوين تقرير بذلك). وبناء على ذلك قرر رئيس الإجراء ما يلي:- (يبلغ المحكوم عليه بموجب الإخلاء خلال خمسة عشر يوما وبعكسه يصار إلى التنفيذ الجبري).
11- في ذات التاريخ توجه مأمور الإجراء برفقة ثلاثة من أفراد الأمن الوطني في أبو ديس لإبلاغ المحكوم عليه بمدة الإمهال فلم يجده وقام بإخبار ابنه بذلك أو تسوية الوضع إما بالتخلية أو المصالحة وإعتبار هذا الإمهال إمهالا أخيراً.
12- بتاريخ 30/11/96 وجه رئيس الإجراء كتابا إلى قائد شرطة بيت لحم يطلب منه الإيعاز لتزويد مأمور الإجراء والتنفيذ بشرطة كافية لتنفيذ الحكم المطروح للتنفيذ في هذه القضية واستعمال القوة إذا لزم الأمر حيث يبين له أن المحكوم عليه منح مهلة خمسة عشر يوما من 19/11/96 ولغاية 4/12/96 وهي المهلة الأخيرة وأن المذكور متفهم ذلك بيوم الخميس الموافق 5/12/96 الساعة التاسعة صباحا.
13- في التاريخ المذكور أي بتاريخ 5/12/1996 وحسبما يتضح من التقرير المرفق مع ملف هذه القضية توجه مأمور الإجراء برفقة الشرطة والارتباط العسكري الفلسطيني إلى المحكوم عليه وأفهمه مضمون القرار حيث توجه معه إلى المحافظة وبحضور المحافظ وبعض الوجهاء تم الاتصال مع القاضي فتحي أبو سرور وطلب منه الموجودون مهلة خمسة أيام لحل المشكلة بين الطرفين وبحضور المحكوم عليه تم منحه فرصة خمسة أيام –دون حضور المحكوم له- لإخلاء العقار وتسليم مفتاح المحل إلى الوجهاء, والوجهاء يقومو بتسليم المفتاح إلى السيد المحافظ دون حضور المحكمة أو الشرطة... ويعتبر بعد الخمسة أيام المدة الممنوحة إلى المحكوم له, وإذا أخل المحكوم عليه يتم التنفيذ بالقوة وأن الوجهاء ملزمين بتسليم المفتاح والمحلات خالية من الشواغل والشاغلين وبدون أي أعمال أضرار بالعقار وبدون تخريب وإذا خالف ذلك يلزم نفسه (المحكوم عليه) بدفع مصاريف الأضرار التي تنتج عن ذلك. كما نجد أن المحكوم عليه قد وقع على هذا التقرير مع الحاضرين عند تنظيمه بما فيهم المحافظ وضباط الشرطة.
14-بتاريخ 7/12/96 وجه رئيس الإجراء كتابا إلى مدير شرطة محافظة بيت لحم يطلب منه الإيعاز لتزويد مأمور الإجراء بشرطة ودورية مشتركة كافية لتنفيذ مضمون القرار المطروح للتنفيذ وأعلمه فيه بأن المحكوم عليه (المستأنف عليه) منح بتاريخ 5/12/96 مهلة خمسة أيام لتخلية الماخور حيث تم تعيين اليوم الجديد بعد المهلة وهو يوم الأربعاء 11/12/96 الساعة التاسعة صباحا, وقد وجهت نسخة عن هذا الكتاب لكل من محافظ القدس ورئيس الارتباط العسكري.
15-بتاريخ 11/12/96 نظم مأمور الإجراء التقرير التالي:- (توجهت هيئة المحكمة برئاسة القاضي فتحي أبو سرور (رئيس الإجراء) وحوالي ثلاثين شرطيا من شرطة بيت لحم ورجال الأمن الوطني الفلسطيني (الارتباط) إلى موقع المأجور الواقع في العيزرية , ولدى وصولنا إلى الموقع وجدنا حوالي مئة شخص من رجال ونساء متواجدين أمام المحلات المنوي إخلاءها حيث قام سعادة رئيس الإجراء وقاضي الصلح السيد فتحي أبو سرور بالدخول إلى المحلات , وعندما شاهد البضاعة موجودة بداخل المحلات, قيمها وصرح بأن الإخلاء يسبب إتلافا للبضاعة ويستغرق وقتا طويلا وحرصا على المصلحة العامة وسلامة المواطنين وحفاظا على شعورهم منحهم فرصة لإخلاء المأجور وتسليم العقار إلى المحكوم له خاليا من الشواغل والشاغلين وعليه عدنا إلى بيت لحم دون تنفيذ القرار وعليه تم تدوين هذا التقرير في مكتب المحافظة في 11/12/96.
16- وبتاريخ 16/12/96 حضر المحكوم عليه (المستأنف عليه) أمام مأمور الإجراء وطلب إمهاله مهلة نهائية ومعقولة كي يتمكن –كما قال- (من إحضار حاوية لغرض وضع البضاعة فيها وحيث أن الحاوية تحتاج إلى إحضار من تل أبيب وتجهيزها من كافة المستلزمات كي يتمكن من وضع البضاعة فيها وكذلك إيصال الكهرباء والماء إلى الحاوية وتحتاج أيضا إلى فترة أخرى لغرض ترتيب البضاعة ونقلها وعدم وضعها في صناديق لأنها معرضة إلى التلف وذلك لحمايتها ودقة عملها) وطلب مهلة أربعة أشهر حيث يكون قد باع قسما كبيرا منها خلال أعياد الفصح المجيد.
وبذات التاريخ أصدر رئيس الإجراء القرار المستأنف المتضمن ما يلي: (استنادا إلى تقرير التخلية المؤرخ في 11/12/96 لذا نقرر إمهال المحكوم عليه ثلاثون يوما على أن تنتهي المهلة في 16/1/1997).
التسبيب
والذي نراه على ضوء هذه الوقائع أن المستأنف عليه (المحكوم عليه) الذي كان من الواجب عليه احترام قرار المحكمة وتنفيذه منذ تاريخ رد استئنافه في 13/5/96 بموجب القرار الاستئنافي رقم 192/96 قد مارس حقه القانوني أمام رئيس الإجراء بشكل كامل, واحتصل على أكثر من مهلة القضاء واختصاصاته مما أدى أيضا لتعطيل تنفيذ ذلك الحكم, وقد أفلح في مسماه هذا من خلال ضربه بعرض الحائط الحكم المطروح للتنفيذ, وما أرتاه وأوصى به من تدخلوا في تسوية هذه القضية التي خصصت لتنفيذها جهود كبيرة ذهبت جميعها هباء دون داع أو سبب قانوني, فضلا عن تعطيل سير العدالة والحيلولة دون تنفيذ القانون.
وعودة إلى القرار المستأنف نجد أن رئيس الإجراء الذي سبق وبينا أنه وجه عدة كتب من أجل تأمين تنفيذ الحكم بالقوة وبالاستعانة بالشرط والارتباط وأقدم خروجا عن المألوف على التوجه بنفسه لتنفيذ ذلك الحكم عاد في قراره المستأنف وأمهل المستأنف عليه (المحكوم عليه) مدة ثلاثين يوما لتنيفذ الحكم بناء على ما جاء في التقرير المؤرخ في 11/12/96 الذي كان من المفروض أن يتم بموجبه تنفيذ الحكم, وقد تجاهل كل ما تم في القضية من إجراءات أشرنا إليها من خلال الوقائع المذكورة وبني قراره المستأنف على شعوره الشخصي ومشاهداته التي لا نرى فيها ما يجعل من قراره هذا قائما على أساس قانوني.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن قرار رئيس الإجراء بإمهال المستأنف عليه مدة ثلاثين يوماً لتخلية المأجور موضوع هذه القضية لا يستند إلى ما يبرره قانونا, فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ هذا القرار وإعادة الأوراق إلى مرجعها للمثابرة على التنفيذ, كما نقرر إعادة التامين المدفوع من قبل المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/12/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:46 مساء  الزوار: 864    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved