||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642420
عدد الزيارات اليوم : 1667
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 634 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/6

استئناف حقوق
رقم 634/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله الموقرة

الديباجة
المستأنف: أحمد عبد قطيف بحر/بيت أمر وكيله المحامي عبد السلام شاهين المستأنف عليها: فاطمة حسن اسماعيل مرعب/حلحول وكيلها المحامي خالد ناصر الدين/الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 3/9/96 في الدعوى الإجرائية رقم 54/89 والمتضمن حبس المستأنف 91 يوماً لعدم تأديته النفقة المستحقة للمستأنف عليها.
يستند الإستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن المستأنف لم يتبلغ ورقة إخبار الحبس حسب الأصول القانونية وبذا فإن الإستئناف يكون مقدم ضمن المدة القانونية ونقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن إدعاء المستأنف بأن القرار المستأنف صدر في غيابه مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع فهو غير وارد في هذه الدعوى ولا يستند إلى أساس قانوني.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للمثابرة على التنفيذ.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 6/12/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:47 مساء  الزوار: 650    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved