||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :72
من الضيوف : 72
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35507654
عدد الزيارات اليوم : 9688
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 657 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/29


استئناف حقوق
657/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و رفيق زهد


المستأنفة: ظريفة احمد دحدول/ دير دبوان وكيلها المحامي جورج ابو حشيش/ رام الله المستأنف عليهم: ورثة المرحوم عبد الرحمن محمد سليمان دحدول وهم:- زوجته مريم احمد سمير عبد الرحمن محمد دحدول سميرة عبد الرحمن محمد دحدول بموجب حجة حصر الإرث رقم 211/100/521 شرعية رام الله وكيلهم المحامي محمد عبد الصمد/ رام الله

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 21/3/99 في الدعوى الحقوقية رقم 54/94 المتضمن احالة أوراق هذه الدعوى الى دائرة اجراء محافظة رام الله والبيرة حتى يصار للبيع بواسطة المزاد بعد ان تبين ان الأرض موضوع الدعوى غير قابلة للقسمة بالنسبة لأصغر حصة.

منطوق الحكم
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان المستأنفة في هذا الاستئناف كانت قد استأنفت القرار المشار اليه اعلاه الصادر بتاريخ 21/3/99 بموجب الاستئناف رقم 768/99 وقد تقرر رده شكلا بموجب قرارنا الصادر بتاريخ 25/11/99 وحيث ان استئناف ذلك القرار مرة اخرى يغدو في غير محله وغير مقبول قانونا فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/7/2000

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:54 مساء  الزوار: 801    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved