||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35505965
عدد الزيارات اليوم : 7999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 683 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/7


اسنئناف حقوق
683/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفون: 1) عزات حسن أحمد حجاز/ المزرعة الشرقية 2) محمد حسن أحمد حجاز/ المزرعة الشرقية 3) محمد جمعة حسن أحمد حجاز/ المزرعة الشرقية 4) عطا حسن أحمد حجاز/ المزرعة الشرقية وكيلهم المحامي علاء البكري/ رام الله المستأنف عليها: فاطمة حسن أحمد حجاز/ المزرعة الشرقية وكيلها المحامي إسماعيل عبده/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 11/6/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 152/97 المتضمن الحكم بإزالة الشيوع في قطع الأراضي موضوعها ببيعها بالمزاد بواسطة دائرة الإجراء.
يستند الاستئناف في مجمله إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن أي من المستأنفين لم يتبلغ القرار الغيابي المستأنف الأمر الذي نرى معه أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ونقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين وباقي المدعى عليهم دون أن يتم تبليغهم لائحة الدعوى حسب الأصول وإن الإجراءات التي تمت بعد ذلك بغيابهم كانت مخالفة للأصول لعدم تبليغهم ابتداء لائحة الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف.
وحيث أن وكيل المستأنفين أشار من ضمن أسباب استئنافه إلى أن كافة التبليغات المتعلقة بالدعوى كانت باطلة بطلانا مطلقا وأشار أيضا إلى ما ذكره قاضي الصلح بهذا الخصوص على ص15 من محضر المحاكمة، وحيث أن هناك وجه ارتباط قانوني بين أطراف هذه الدعوى جميعهم وذلك نظرا لطبيعتها وعدم قابليتها للتجزئة.

منطوق الحكم
فإننا لما تقدم نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعتبار كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى باطلة وإعادة الأوراق إلى مرجعها لتبليغ المدعى عليهم جميعا بما فيهم المستأنفين لائحة الدعوى ومرفقاتها حسب الأصول والسير بعد ذلك في إجراءات المحاكمة وفق أحكام القانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/11/2000.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:52 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved