||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35499705
عدد الزيارات اليوم : 1739
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 580 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/6

استئناف حقوق
580/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محمكة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: أنيس صادق سعيد حبايبة/صانور وكيله المحامي علام عبادي المستأنف عليها: هدى صادق سعيد حبايبة/جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء جنين الصادر بتاريخ 15/10/1996 في الدعوى الإجرائية رقم 204/83 المتضمن رفض طلب المستأنف الرجوع عن القرارات الصادرة بالدعوى المذكورة والمثابرة على التنفيذ.
التسبيب
وبتاريخ 6/1/97 ورد استدعاء موقع من المستأنف يطلب فيه إسقاط هذا الإستئناف لوقوع المصالحة بين أطراف القضية.
منطوق الحكم
وعليه فإننا عملا بأحكام المادة 219/1 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر إسقاط الإستئناف كما نقرر مصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/1/97.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:55 مساء  الزوار: 839    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved