استئناف حقوق
580/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محمكة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: أنيس صادق سعيد حبايبة/صانور وكيله المحامي علام عبادي المستأنف عليها: هدى صادق سعيد حبايبة/جنين
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء جنين الصادر بتاريخ 15/10/1996 في الدعوى الإجرائية رقم 204/83 المتضمن رفض طلب المستأنف الرجوع عن القرارات الصادرة بالدعوى المذكورة والمثابرة على التنفيذ.
التسبيب
وبتاريخ 6/1/97 ورد استدعاء موقع من المستأنف يطلب فيه إسقاط هذا الإستئناف لوقوع المصالحة بين أطراف القضية.
منطوق الحكم
وعليه فإننا عملا بأحكام المادة 219/1 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر إسقاط الإستئناف كما نقرر مصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/1/97.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس