||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641930
عدد الزيارات اليوم : 1177
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 582 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/23

استئناف حقوق
582/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محمكة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: خليل مصطفى أحمد غانم/جنين وكيله المحامي كمال أبو بكر/جنين المستأنف عليه: جمال أحمد محمود دولاني/جنين وكيلته المحامية نبيلة الدولاني/جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء جنين الصادر بتاريخ 18/9/1996 في القضية الإجرائية رقم 211/96 القاضي برفض طلب المستأنف الرجوع عن جميع القرارت الصادرة في القضية المذكورة والمثابرة على التنفيذ.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات المنصوص عليها حصراً في المادة الخامسة من قانون الإجراء.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:53 مساء  الزوار: 696    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved