||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35511379
عدد الزيارات اليوم : 13413
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 256 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/3/9


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض رقم 256/2003
المبادئ القانونية
استناداً للمادة 115 من قانون الإجراء العثماني فإن على من يدعي بتصرف على عقار مطروح للمزايدة أن يبادر بتوجيه إدعائه إلى دائرة الإجراء قبل القرار القطعي ومنحه خمسة عشر يوماً لمراجعة المحكمة المختصة، وبالتالي أغلقت المادة المذكورة باب التداعي فيما يتعلق بالعقار المطروح للمزايدة على اعتبار أن المزايدة آخر إجراء من إجراءات التنفيذ والذي لا يجوز العبث بمساره أو القفز عنه باللجوء إلى المحكمة الموضوعية للحيلولة دون استمراره وإنجاز آثاره إلا وفق الطريق التي رسمها القانون، إذ لا يتصور أن يلجأ المدعي للمحكمة لإثبات تصرفه وتستمع المحكمة إلى بينته في الوقت الذي يجري فيه بيع العقار موضوع الدعوى للمزايدة، إذ قد يصدر قرار الإحالة القطعية بالدعوى الإجرائية قبل صدور الحكم في دعوى المتصرف من محكمة الموضوع وهذا لا يتفق مع المنطق والمعقول.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وأمين وافي واسحق مهنا وسعد شحيبر. وسكرتارية: مروان النمرة.

الطاعنون: 1- محمد نعيم البطة 2- عبد الحق نعيم البطة 3- عصمت نعيم البطة 4- سهير نعيم البطة. 5- ابتسام نعيم البطة 6- زهير جميل حسونة. وكيلاؤهم المحاميان / فتحي نصار ومصطفى الغريز. المطعون ضده: 1- بنك القاهرة عمان. وكيله المحامي / هاشم اللولو. 2- وليد نعيم البطة – من سكان رفح – حي النخلة

الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف رقم 1/2001 بتاريخ 16/6/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 21/7/2003 جلسة يوم: الأربعاء 9/3/2005. الحضور: حضر الأستاذ / فتحي نصار وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / هاشم اللولو وكيل المطعون ضده الأول.

القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محصل ما ورد في الأوراق من وقائع أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 66/2000 مركزية خان يونس مختصمين المطعون ضدهما مطالبين بأحقيتهم في أرض القسيمة رقم 129 من القطعة 135 أراضي دير البلح والبالغ مساحتها الإجمالية ثلاث دونمات تقريباً والمحجوزة إجرائياً بقرار من السيد رئيس الإجراء بتاريخ 29/10/97 في القضية الإجرائية 9/97 باعتبارها مملوكة للطاعن الأول بطريق البيع ولباقي الطاعنين بموجب عقد هبه كونهم واضعي اليد والمتصرفين فيها. المحكمة المركزية بخان يونس أصدرت حكماً بتاريخ 13/11/2001 برد الدعوى شكلاً بالبناء على أن الدعوى جاءت على خلاف ما قضت به المادة 115 من قانون الإجراء العثماني
كون الأرض موضوع الدعوى قد وقعت تحت الحجز الإجرائي وقد بينت ا لمادة 115
سالفة الذكر ما يتوجب على وكيل الطاعنين سلوكه. استؤنف الحكم المذكور لدى محكمة الإستئناف فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مضيفه إلى أسباب المحكمة المركزية أن المادة 115 من قانون الإجراء العثماني لا تشترط سماع البينة في مثل هذه الحالة بل أوجبت على من يدعي التصرف بالعقار المطروح في المزايدة أن يقدم ادعائه قبل القرار القطعي. أودع وكيل الطاعنين صحيفته الراهنة طعناً في الحكم الإستئنافي رقم 1/2001 مردداً ومكرراً ما جاء في لائحة الإستئناف من نعي على حكم محكمة الموضوع مضيفاً إلى ذلك أن المحكمة المذكورة قد استثنت القاعدة القانونية القائلة "بأن البينة على المدعى واليمين على من أنكر" وأن التصرف هو ركن من أركان الدعوى وهو ما لم تعره المحكمتان المركزية والإستئناف إنتباهاً.

التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد تدقيقها الأوراق ترى أن تعود لنص المادة 115 من قانون الإجراء
العثماني لتتحرى مدلوله والحكمة من وضعه فقد جاء في النص ما يلي:
"على من يدعي التصرف بالعقار المطروح بالمزايدة أن يقدم ادعائه قبل القرار الطعني ليتمكن من تأخير المزايدة ودائرة الاجراء تأخذ منه كفيلاً يضمن ضرر الدائن وخسارة الناس عن التأخير وتمنحه مهلة خمسة عشر يوماً ليراجع المحكمة ذات الاختصاص ويأخذ منها قراراً بتأخير الإجراء وإلا فالدائرة تثابر على عملها"
فقد فسر هذا النص نفسه وجاء واضحاً لا لبس فيه فرسم طريقاً ملزماً من يدعي بتصرف على عقار مطروح للمزايدة أوجبت فيه على المدعي أن يبادر بتوجيه ادعائه إلى دائرة الإجراء قبل القرار الطعني ومنحه مهلة خمسة عشر يوماً لمراجعة المحكمة ذات الاختصاص وبذلك فقد أغلق المشرع باب التداعي فيما يتعلق بالعقار المطروح للمزايدة باعتبار المزايدة آخر إجراء من إجراءات التنفيذ الذي لا يجوز العبث بمساره أو القفز عنه باللجوء إلى المحكمة الموضوعية للحيلولة دون استمراره وإنجاز أثاره إلا وفق الطريق التي اختطها القانون فلا يتصور أن يلجأ المدعي للمحكمة لإثبات تصرفه وتستمع المحكمة إلى بينته في الوقت الذي يجري فيه بيع العقار موضوع الدعوى للمزايدة فذلك لا يتفق مع المنطق والمعقول إذ قد يصدر قرار الإحالة القطعية في الدعوى الإجرائية قبل صدور الحكم في دعوى المتصرف من محكمة الموضوع. أما فيما يتعلق بالنعي باستثناء محكمة الموضوع للقاعدة القانونية التي تقضي بأن "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" فلا مجال لانطباق القاعدة المذكورة في الحالة التي نحن بصددها ولا يفيد الطاعن من إثارتها.
وحيث أنه متى كان ذلك وكانت المحكمة الإستئنافية قد نحت هذا المنحى وعولت على عدم اشتراط المادة 115 من قانون الإجراء العثماني
سماع البينة إضافة إلى نص المادة نفسه لرفض الإستئناف تكون قد أصابت فيما انتهت إليه وبات الطعن في غير محله يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 9/3/2005.

القضاة في الصدور
عضو
(سعد شحيبر)
عضو
(اسحق مهنا)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:56 مساء  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved