||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35506086
عدد الزيارات اليوم : 8120
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 329 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/9/21


استئناف إجراء
رقم: 329/2004

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشار السيدة إيمان ناصر الدين والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنف: علي احمد شختور معطي/ اريحا وكيلاه المحاميان خالد زواهرة وغالب النجوم/ بيت لحم المستأنف عليه: متري خميس الطبة/ اريحا

القــرار


الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 4/8/2004 في القضية الاجرائية رقم 150/2003 المتضمن رفض الطلب بإعادة تسليم العقار خالياً من الشواغل والشاغلين للمستأنف.

يستند الاستئناف بمجمبله الى خطاء رئيس الاجراء في عدم تسليم العقار للمستأنف الذي آلت اليه ملكية العقار حيث قام بشراءه بالمزاد العلني حسب تقرير وضاعة اليد الصادر بتاريخ 8/11/2003 من قبل محكمة بداية اريحا. وكذلك خطاء رئيس الاجراء بعدم الزام المستأنف عليه (المالك للعقار) تسليم العقار للمستأنف حسب تقرير وضاعة اليد وعملا باحكام المادتين 99 و 100 من قانون الاجراء.

بالتدقيق والمداولة ولورود الاستئناف في الميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

التسبيب
اما من حيث الموضوع وللوقوف على اسباب الاستئناف ومن الرجوع الى ملف الاجراء محل الطعن نجد:-
اولاً:- ان احكام المادة (99) فقرة (2) من قانون الإجراء تنص على ان بعد ان تتم معاملة البيع والفراغ تخطر دائرة الاجراء الاشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم اخلائه وتسليمه الى المشتري خلال خمسة عشر يوماً فإذا انقضت المهلة ولم يعملوا على تنفيذ ما اخطر به تولت دائرة الاجراء معاملة الاخلاء والتسليم شرط ان تراعي في ذلك حقوق الشاغلين المقررة في القوانين المرعية.

ثانياُ:- احكام المادة 100 من قانون الاجراء تنص (في تسليم المال غير المنقول الى المشتري وفي حال المنازعات الممكمن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان عليها ذلك المال عندما قامت دائرة الاجراء وضع اليد عليه تمهيدا لبيعه في المزاد فالإجار و الاستئجار وسائر العقود الواقعة بعد تاريخ وضع اليد تبقى نافذة المفعول لتاريخ التسليم وبعد ذلك ينبغي تسليم الأموال لمشتريها دون حاجة الى الحكم... الخ)

ثالثاً:- وللوقوف على نص المادة 100 نجد ان المفهوم المخالف لهذه المادة هو ان عقود الاستئجار والايجار وسائر العقود الواقعة قبل تاريخ وضع اليد تبقى نافذة بحق المشتري ولا بد من الاشارة الى ان الاثار التي ترتب على بيع بالمزاد العلني هو ان مركز المشتري القانوني لا يستند الى المدين فقط بل يستند الى الدائن وباقي المدينين المشتركين في الإجراءات والذي يستوجب انتقال العقار الى المشتري (المحال عليه) خالياً من حق هؤلاء.

رابعاً:- وحيث ثبت من خلال التدقيق في ملف الإجراء والقرار محل التنفيذ ان المستأنف عليه هو احد المالكين للعقار وهو مدعي عليه في الدعوى الاجرائية رقم 150/2003 ولا يحق له الاحتجاج بعقد الإيجار الذي اشار اليه من خلال تقرير وضاعة اليد في 1/6/2003 فقد كان على رئيس الإجراء ان يكلف مأمور الإجراء تنفيذ قرار وضاعة اليد وتسليم العقار للمشتري بالمزاد العلني.

وحيث ان رئيس الاجراء لم يسلم العقار المعلن للمستأنف عليه المشتري حسب احكام القانون.

منطوق الحكم
لــــذلك

نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير حسب ما تم بيناه وفق احكام القانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا تدقيقا علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/9/2004

القضاة في الصدور
عضو عضو الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:58 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved