|| |
|
||||
حكم رقم 329 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/9/21
السلطة الوطنية الفلسطينية الديباجة المستأنف: علي احمد شختور معطي/ اريحا وكيلاه المحاميان خالد زواهرة وغالب النجوم/ بيت لحم المستأنف عليه: متري خميس الطبة/ اريحا القــرار
يستند الاستئناف بمجمبله الى خطاء رئيس الاجراء في عدم تسليم العقار للمستأنف الذي آلت اليه ملكية العقار حيث قام بشراءه بالمزاد العلني حسب تقرير وضاعة اليد الصادر بتاريخ 8/11/2003 من قبل محكمة بداية اريحا. وكذلك خطاء رئيس الاجراء بعدم الزام المستأنف عليه (المالك للعقار) تسليم العقار للمستأنف حسب تقرير وضاعة اليد وعملا باحكام المادتين 99 و 100 من قانون الاجراء. بالتدقيق والمداولة ولورود الاستئناف في الميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا. التسبيب ثانياُ:- احكام المادة 100 من قانون الاجراء تنص (في تسليم المال غير المنقول الى المشتري وفي حال المنازعات الممكمن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان عليها ذلك المال عندما قامت دائرة الاجراء وضع اليد عليه تمهيدا لبيعه في المزاد فالإجار و الاستئجار وسائر العقود الواقعة بعد تاريخ وضع اليد تبقى نافذة المفعول لتاريخ التسليم وبعد ذلك ينبغي تسليم الأموال لمشتريها دون حاجة الى الحكم... الخ) ثالثاً:- وللوقوف على نص المادة 100 نجد ان المفهوم المخالف لهذه المادة هو ان عقود الاستئجار والايجار وسائر العقود الواقعة قبل تاريخ وضع اليد تبقى نافذة بحق المشتري ولا بد من الاشارة الى ان الاثار التي ترتب على بيع بالمزاد العلني هو ان مركز المشتري القانوني لا يستند الى المدين فقط بل يستند الى الدائن وباقي المدينين المشتركين في الإجراءات والذي يستوجب انتقال العقار الى المشتري (المحال عليه) خالياً من حق هؤلاء. رابعاً:- وحيث ثبت من خلال التدقيق في ملف الإجراء والقرار محل التنفيذ ان المستأنف عليه هو احد المالكين للعقار وهو مدعي عليه في الدعوى الاجرائية رقم 150/2003 ولا يحق له الاحتجاج بعقد الإيجار الذي اشار اليه من خلال تقرير وضاعة اليد في 1/6/2003 فقد كان على رئيس الإجراء ان يكلف مأمور الإجراء تنفيذ قرار وضاعة اليد وتسليم العقار للمشتري بالمزاد العلني. وحيث ان رئيس الاجراء لم يسلم العقار المعلن للمستأنف عليه المشتري حسب احكام القانون. منطوق الحكم نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير حسب ما تم بيناه وفق احكام القانون. جملة الصدور وتاريخ الفصل القضاة في الصدور الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:58 مساء الزوار: 878 التعليقات: 0
|