||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35493433
عدد الزيارات اليوم : 16995
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 700 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/1/11

استئناف حقوق
700/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: عزت ذيب شقير مراعبة / كفر ثلث المستأنف عليه: فهيم ذيب شقير مراعبة / كفر ثلث
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء قلقيلية الصادر بتاريخ 2/12/97 في القضية الإجرائية رقم 123/94 القاضي برفض طلب المستأنف الرجوع عن القرار الصادر بحقه بتاريخ 16/10/97 المتضمن إجابة طلب وكيل المستأنف عليه تسليمه الأرض موضوع القرار المطروح للتنفيذ واستعمال القوة إذا لزم الأمر .
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف يقضي بالمثابرة على التنفيذ وهو ليس من القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء.
منطوق الحكم
وعليها فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التامين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/1/1998.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:59 مساء  الزوار: 793    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved