استئناف حقوق
686/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: المحامي فوزي العملة / الخليل المستأنف عليه : الغرفة التجارية الصناعية الزراعية / الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 5/6/97 في القضية الإجرائية رقم 169/96 القاضي بإلزام المستأنف بتسليم العقار موضوع القرار المطروح للتنفيذ وذلك على ضوء المصالحة الموقع عليها من الطرفين المصادق عليها من قبل رئيس الإجراء بتاريخ 2/12/96.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وأن دائرة الإجراء لم تقم بتبليغ المستأنف قبل إصدار القرار المذكور فضلا عن عدم تسديد الالتزام كان لظروف طارئة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه ليس من شأنه التأثير على القرار المستأنف وذلك على ضوء المصالحة التي تمت بين الطرفين والتي لم يلتزم بها المستأنف حسبما يتضح من ملف هذه القضية
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للمثابرة على تنفيذ.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 23/12/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس