||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642227
عدد الزيارات اليوم : 1474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 180 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/11/6


استئناف حقوق
180/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: يعقوب صالح سلمان القواسمي / الخليل وكيله المحامي ساري مسودي / الخليل المستأنف عليه: زكريا علي حسن مريش / الخليل وكيله المحامي اسحق مسودي/ الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء الخليل الصادر بتاريخ 27/9/1994 القاضي بتوقيف التنفيذ في القضية الاجرائية رقم 41/94 لحين الفصل في القضية الاجرائية رقم 159/94 صلح – الخليل
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بخطأ رئيس الاجراء في اصدار القرار المستأنف استنادا الى لائحة شكوى لا تكفي بحد ذاتها لتوقيف التنفيذ.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الحكم المطروح للتنفيذ في هذه القضية يقضي بتخلية المستأنف عليه من المأجور موضوع الدعوى الحقوقية رقم 1/91 وتسليمه للمستأنف خاليا من الشواغل والشاغلين،وان هذا الحكم تصدق استئنافا واكتسب الدرجة القطعية بموجب قرارنا رقم 73/94 الصادر بتاريخ 30/6/1994، ونجد ان وكيل المستأنف عليه (المحكوم عليه) قام بعد طرح ذلك الحكم للتنفيذ بالمثول أمام دائرة الاجراء بابراز نسخة مصدقة من الشكوى الجزائية رقم 159/94 – صلح الخليل التي أقامها ضد كل من المستأنف (المحكوم له) وشخص آخر يتهمهما فيها بحلف اليمين الكاذبة وشهادة الزور في الدعوى الحقوقية المذكورة, وطلب بالنتيجة توقيف تنفيذ ذلك الحكم لحين البت في تلك الشكوى, كما نجد ان رئيس الاجراء قام بناء على ذلك باصدار القرار المستأنف مما حدا بالمستأنف الى تقديم هذا الاستئناف.
والذي نراه ان ما توصل اليه رئيس الاجراء في القرار المستأنف لا يستند الى أساس قانوني اذ من الثابت أن الحكم المطروح للتنفيذ يقضي بتخلية المستأنف من المأجور موضوع الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم لمخالفة أحكام المادة (4) (1) (د) من قانون المالكين والمستأجرين وان هذا الحكم اكتسب الدرجة القطعية وبالتالي فان الادعاء الذي أورده المستأنف عليه بخصوص موضوع الشكوى التي تشبث بها في طلب توقيف تنفيذ ذلك الحكم بداعي انه صدر نتيجة حلف يمين كاذبة وشهادة زور لا يجوز معه توقيف التنفيذ وفق ما هو منصوص عليه في المادة 10 من قانون الاجراء ولا تنطبق بشأنه المادتين 4 و 22 من هذا القانون، كما ان اشارة وكيل المستأنف عليه في لائحته الجوابية الى المادة 5/هـ من القانون المذكور جاءت في غير محلها لعدم تعلق تلك المادة بموضوع هذا الاستئناف, وان كل ما يجوز عمله ازاء الادعاءات التي وردت في لائحة الشكوى المشار اليها هو تطبيق احكام المادة 4/2 من قانون المالكين والمستأجرين التي نصت على (اذا استحصل مالك ما أمر بالتخلية لأي من الاسباب المبينة في البنود (د) أو (هـ) أو (و) من الفقرة (1) من هذه المادة وتبين بعد ئذ للمحكمة ان الحكم او الامر اكتسب نتيجة لبيانات كاذبة أو اخفاء حقائق جوهرية فيجوز للمحكمة ان تأمر المالك ان يدفع الى المستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافيا لتعويض الضرر أو الخسارة التي لحقت به من جراء ذلك الحكم او الامر ويجوز لها فوق ذلك ان تعيد اسكان المستأجر في العقار).

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان رئيس الاجراء اخطأ في توقيف تنفيذ حكم التخلية المطروح للتنفيذ بموجب هذه القضية استنادا الى الشكوى المقدمة من المستأنف عليه فإن القرار المستأنف يغدو والحالة هذه حرياً بالفسخ ونقرر بالتالي قبول الاستئناف موضوعا وفسخ ذلك القرار واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الاصول كما نقرر اعادة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 6/11/1994.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:59 مساء  الزوار: 678    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved