||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641689
عدد الزيارات اليوم : 936
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 166 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/10/2


استئناف حقوق
166/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: فرنسيس مبارك خميس بركات/ القدس وكيله المحامي فيصل جاسر/ رام الله المستأنف عليها: هيام عيد بشارة بركات (حمامة)/ الطيبة/ رام الله وكيلها المحامي بسام ساحلية/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء رام الله الصادر بتاريخ 24/9/1994 القاضي برفض طلب المستأنف توقيف التنفيذ في القضية الاجرائية رقم 58/93 وتكليف المستأنف عليها بالرد على القرار الصادر في القضية المذكورة بتاريخ 17/9/1994

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية الا انه ليس من القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 2/10/1994.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:02 مساء  الزوار: 637    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved