||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35486675
عدد الزيارات اليوم : 10237
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 873 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/11/27

استئناف حقوق
رقم 873/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : "محمد فؤاد" عارف منكو/نابلس وكيله المحامي عبد الله حسني عطا الله/نابلس المستأنف عليه: عائده عبد الله صالح طنبور/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 4/9/2001 في القضية الإجرائية رقم 159/2000 القاضي برفض طلب المستأنف إعادة تقسيط المبلغ المطلوب منه للمرة الثانية.
يستند الاستئناف إلى القول بخطأ رئيس الإجراء في رفض طلب إعادة التقسيط سيما أن المستأنف فقير ونظراً للأحوال العامة.
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن هذا الاستئناف لا يستند إلى أي أساس قانوني وموضوعي يبرر قبوله.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر الاستئناف موضوعاً ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/11/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:01 مساء  الزوار: 950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved