استئناف حقوق
رقم 889/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد
المستأنف: "محمد فؤاد" عارف منكو/نابلس وكيله المحامي عبد الله حسني عطا الله/نابلس المستأنف عليه: عائده عبد الله صالح طنبور/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 4/9/2001 في القضية الإجرائية رقم 324/2000 القاضي برفض طلب المستأنف إعادة تقسيط المبلغ المطلوب منه وجدولة الديون المستحقة مع باقي المبلغ بمعدل عشرين ديناراً شهرياً.
يستند الاستئناف إلى القول بخطأ رئيس الإجراء في رفض طلب المستأنف حيث أنه لا يستطيع تقسيط المبلغ بالشكل المنفذ نظراً لفقره ولأحواله الخاصة بالإضافة للأحوال التي تعم البلاد.
منطوق الحكم
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن هذا الاستئناف غير قائم على سبب قانوني أو موضوعي يبرر قبوله وبالتالي فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 31/12/2001
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس