||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642004
عدد الزيارات اليوم : 1251
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 232 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/12/30


استئناف حقوق
232/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: حسني صادق الأخرس – سيلة الظهر – جنين. وكيله المحامي زهير البشتاوى – نابلس. المستأنف عليه: أحمد محمد صادق الأخرس – سيلة الظهر – جنين.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 26/11/95 في الدعوى الاجرائية رقم 52/95 المتضمن رفض طلب المستأنف توقيف تنفيذ الحكم المطروح للتنفيذ والمثابره على التنفيذ.
يستند الاستئناف للقول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون والواقع.

التسبيب
وبالتدقيق نجد أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية غير أن القرار المستأنف غير قابل للاستئناف لانه لا يقع ضمن الحالات المنصوص عنها حصرا في المادة (5) من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 30/12/95.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:07 مساء  الزوار: 641    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved