||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641492
عدد الزيارات اليوم : 739
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/2/17


استئناف حقوق
27/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: محمد خليل سعيد سويسة/ نابلس المستأنف عليه: محمد رشيد سويســة/ "

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 27/1/1994 في القضية الاجرائية قم 142/88 المتضمن رد طلب المستأنف الغاء قرار وقف الاجراءات في الدعوى الحقوقية 249/85 – صلح نابلس – الصادر فيها الحكم المطروح للتنفيذ في القضية الاجرائية المذكورة.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية غير أن القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 17/2/1994.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:05 مساء  الزوار: 667    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved