||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35484218
عدد الزيارات اليوم : 7780
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 198 لسنة 98 فصل بتاريخ 1996/6/16

استئناف حقوق
198/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: حسني موفق الحمامي بصفته ولي الأمر الطبيعي لوالده القاصر صبحي/مخيم بلاطه وكيله المحامي احمد الدمنهوري المستانف عليه:غسان وليد سليم الشامي بصفته ولي الأمر الطبيعي لوالده القاصر وليد/مخيم بلاطه وكيلاه المحاميان نائل النجار وعصام الفران
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 15/3/1998 في القضيه الاجرائيه رقم 214/97 المتضمن متابعة التنفيذ.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستانف مخالف للقانون اذ ان المحكوم عليه هو القاصر وليس ولي امره ولان القانون يمنع بيع دار سكن المحكوم عليه التي تكفي لسكناه عملا باحكام المادة (81) من قانون الاجراء.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وقد تقرر بتاريخ 6/5/1998 رؤية هذا الاستئناف مرافعه، وفي جلسة 9/6/1999 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونيه واستمعت المحكمة الى مرافعة المستأنف حيث طلب فسخ القرار المستأنف في حين ترافع وكيل المستأنف عليه طلب فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف والمثابره على التفنيذ وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا بالتدقيق نجد ان الحكم المطروح للتنفيذ قد اكتسب الدرجة القطعيه وقد اصدر رئيس الإجراء قراره المستأنف بعد الاستماع الى بينة كل من المحكوم له والمحكوم عليه بصفاتهم الورادة في متن ذلك القرار وقد قرر المثابرة على التنفيذ بعد ان تبين له ان شروط ونص المادة (81) من قانون الإجراء الباحثة عن بيع منزل المحكوم عليه (المدين) الذي يسنكنه مع عياله تلك المادة التي تركت تقدير ذلك وفي كل الأحوال الى رئيس الإجراء وحيث ان ما توصل اليه رئيس الإجراء له ما يبرره وتدعمه البينه المقدمه خاصة الخطيه منها والتي تعتبر ان المنزل هو موضوع بيع
منطوق الحكم
لذلك وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير بها حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر باسم الشعب الفلسطيني وتلي علنا بحضور الوكليلين في 16/6/1999
القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:07 مساء  الزوار: 995    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved