||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35497187
عدد الزيارات اليوم : 20749
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 202 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/15

استئناف حقوق
202/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
الاستئناف الاول: المستانفان: 1) شركة السفن جيتس المساهمة الخصوصية المحدوده بواسطة ممثلها القانوني ميخائيل عيسى سمور/بيت لحم 2) ميخائيل عيسى الياس سمور/بيت لحم وكيلها المحامي سباح سباح/رام الله المستانف عليهم: 1) فؤاد نصري ميخائيل قنواتي بصفته الشخصيه وبوكالته عن كل من فرجيني سليم خليل قنواتي وكلوديت نصري ميخائيل قنواتي وروبرت نصري ميخائيل قنواتي بموجب الوكالة العامه رقم 277/91 تاريخ 30/5/91 – عدل بيت لحم- 2)ايرين نصري ميخائيل قنواتي جميعهم بصفتهم الشخصيه وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم نصري ميخائيل قنواتي وكيلهم المحامي جميل العزة/بيت لحم الاستئناف الثاني: المستانف: ميخائيل عيسى الياس سمور/بيت لحم وكيلته المنابه المحاميه ماري روك/بيت لحم عن الوكيل الاصلي المحامي سباح سباح/ رام الله المستانف عليهم:1)فؤاد نصري ميخائيل قنواتي بصفته الشخصيه وبوكالته عن كل من فرجيني سليم خليل قنواتي وكلوديت نصري ميخائيل قنواتي وروبرت نصري ميخائيل قنواتي بموجب الوكالة العامه رقم 277/91 تاريخ 30/5/91 – عدل بيت لحم- 2) ايرين نصري ميخائيل قنواتي والمستانف عليهم جميعا بصفتهم الشخصيه وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم نصري ميخائيل قنواتي وكيلهم المحامي جميل العزه/ بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئنافان ضد قراري رئيس اجراء بيت لحم الصادرين في القضيه الاجرائيه رقم 18/96 الاول بتاريخ 4/3/98 القاضي برفض طلب المستانفين في الاستئناف الاول توقيف التنفيذ واعتبار القرار موضوع القضيه قابلا للتنفيذ وفق احكام المادة السابعة من قانون الاجراء، والثاني بتاريخ 11/4/98 القاضي برفض طلب المستانف في الاستئناف الثاني تأخير التنفيذ وطلب واسترداد أمر الحبس مؤقتا لحين صدور قرار من محكمة الاستئناف.

يستند الاستئناف الاول للاسباب التالية:-
1)اخطأ رئيس الاجراء في عدم التطرق الى النقاط المثارة حول المصالحة المطروحة للتنفيذ (البند الثالث منها) وهو المطروح للتنفيذ وقد جاء قراره بهذا الخصوص غير معلل ومستوجبا للفسخ.
2) بالتناوب، اخطأ رئيس الاجراء في اعتبار القرار المطروح للتنفيذ قابلا للتنفيذ سندا للمادة 7 من قانون الاجراء دون ان يلتفت لاحكام المادة 9 منه، وان البند الثالث من المصالحة المطروحة للتنفيذ يعتبر منعدما وغير قابل للتنفيذ لأن فيه تجاوز للنزاع موضوع الدعوى الاصليه التي كانت منظورة بين الفريقين.
3) اخطأ رئيس الاجراء في عدم تعيين جلسه اجرائيه لسماع دفوع المستأنفين حول المصالحة المطروحة للتنفيذ .
وقد طلب وكيل المستانفين للاسباب المبينه اعلاه قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف وتسديد القضيه الاجرائيه موضوع الاستئناف على اعتبار ان البند الثالث من المصالحة المطروح للتنفيذ غير قابل لذلك.
أما الاستئناف الثاني فيستند للاسباب التالية:-
1) القرار المستانف مخالف للاصول والقانون حيث ان المادة 5/4 من قانون الاجراء تنص على ان الاستئناف يؤخر التنفيذ الى ان تبت محكمة الاستئناف فيه وهذا النص من القواعد الأمره التي توجب على رئيس الاجراء تأخير التنفيذ.
2) ان قرار الحبس وأمر الحبس الصادر في القضيه الاجرائيه بتاريخ 6/7/97، ليس هو محل الاستئناف الحالي والذي بموجبه قدم طلب تأخير التنفيذ ولا يجوز التطرق له في رفض تأخير التنفيذ كسبب من اسباب القرار.
3) ان أمر الحبس المطلوب تأخير تنفيذه هو احد اشكال اجراءات التنفيذ المقصوده في مقدمه المادة 5/4 وان التخصيص الوارد لاحقا في نفس الفقره يتعلق بتأخير التنفيذ لدى استئناف قرار الحبس ذاته وهو ليس محل استئناف، انما يتعلق الاستئناف في نقطه معينه وهي كون القرار المطروح للتنفيذ غير قابل للتنفيذ وخارج عن اختصاص دائرة الاجراء.
4) القرار المستأنف غير معلل تعليلا سليما حيث ان طلب تأخير التنفيذ لورود استئناف ضد قرار رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 4/3/98 وبالتالي طلب استرداد امر الحبس تبعا لذلك هو احد اشكال التنفيذ هو أمر قانوني وطبيعي لتأخير التنفيذ لحين البت في الاستئناف.
بالتدقيق وفيما يتعلق بالاستئناف الثاني نجد ان وكيله المستانف المنابه تقدمت بتاريخ 2/4/98 باستدعاء الى رئيس الاجراء موضوعه (استرداد امر حبس لحين صدور قرار محكمة الاستئناف في القضية الاجرائيه 18/96) وجاء في تفاصيل ذلك الاستدعاء (حيث تقدم المستدعي باستئناف القرار الصادر عن رئيس الاجراء في 4/3/1998 وحيث ان هناك امر حبس صادر بحق المستدعي، لذا ولحين صدور قرار محكمة الاستئناف والذي قد يغير من مجري هذه القضيه وتحقيقا للعدالة ارجو من سعادة رئيس الاجراء اصدار القرار باسترداد امر الحبس مؤقتا لحين صدور قرار محكمة الاستئناف).

وبتاريخ 11/4/98 عادت الوكيلة المنابة وتقدمت باستدعاء اخر عطفا على الاستدعاء الاول اوردت فيه ما يلي (حيث انني تقدمت بطلب بتاريخ 2/4/98 لاستردا امر الحبس الصادر بحق موكلي في القضيه الاجرائيه رقم 18/96 وذلك لوجود استئناف لقرار رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 4/3/98 القاضي برفض طلب توقيف التنفيذ كون القرار المطروح للتنفيذ غير قابل لذلك وخارج عن اختصاص دائرة الاجراء مما يوجب تأخير التنفيذ في القضيه الى ان تبت محكمة الاستئناف به (المادة 5/4 ن قانون الاجراء)، وحيث ان امر الحبس هو احد اجراءات التنفيذ وحيث ان سعادة رئيس الاجراء لم يصدر قراره بصدد الطلب الذي تقدمت به حتى اليوم لذا ارجو من سعادة رئيس الاجراء اصدار القرار بتأخير تنفيذ القضيه الاجرائيه واسترداد امر الحبس مؤقتا لحين صدور قرار محكمة الاستئناف الموقره).
والذي نراه على ضوء ذلك وبقراءة لما ورد في طلبات وكيلة المستانف التي انبثق عنها القرار المستانف نجد ان محاولة تصوير القرار المذكور بانه يتعلق بمسالة عدم الاختصاص في التنفيذ لا تستند الى اساس واقعي او منطقي، ذلك ان مجرد الطعن بعدم الاختصاص لا يغيرمن طبيعة القرار الصادر برفض طلبات الوكيلة المذكورة التي كما بينا أنفا تتعلق بتوقيف قرار الحبس وامر الحبس الصادر ضد المستانف، وهذا يسني ان رئيس الاجراء قرر رفض طلب توقيف تنفيذ قرار الحبس وامر الحبس الناشئ عنه، وهذا واضح من ذات الطلبات التي وردت على لسان وكيلة المستانف التي تصب جميعها في طلب توقيف تنفيذ قرار الحبس واسترداد امر الحبس وبالتالي فان القرار موضوع هذا الاستئناف يندرج تحت احكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الاجراء، ولا يغير في ذلك استناد وكيلة المستانف في طلب توقيف التنفيذ الى القول- حسبما ترى هي- بان دائرة الاجراء غير مختصة بالتنفيذ، فكما يجوز الادعاء بذلك، يجوز ايضا الادعاء بان القضيه غير مسموعه للتقادم كما يجوز الادعاء بان هناك مانع قانونيين او كثر يحول دون السير في التنفيذ ولكن وفي جميع الاحوال وطالما ان الامر يتعلق بتوقيف تنفيذ قرار الحبس فانه مهما كان لسبب القائم عليه الطلب يتوجب عملا باحكام المادة 5/4 من قانون الاجراء تقديم الكفالة المنصوص عيها في تلك المادة.
وحيث ان المستانف لم يرفق بلائحة الاستئناف تلك الكفالة المذكورة وفق ما تتطلبه المادة المشار اليها فأن هذا الاستئناف يكون والحالة هذه واجب الرد شكلا.

أما فيما يتعلق بالاستئناف الاول المنصب على قرار رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 4/3/98 فاننا بالرجوع الى ذلك القرار نجده منبثقا عن طلب وكيلة المستانف المنابة المتضمن الادعاء بعدم اختصاص دائرة الاجراء في التنفيذ بداعي ان البند الثالث من المصالحة لا يدخل في صلاحية دائرة الاجراء لكونه خارج عن نطاق الدعوى التي فيها تلك المصالحة وهو غير قابل للتنفيذ.
وحيث ان القرار الصادر برفض الطلب المذكور يتعلق فعلا باختصاص دائرة الاجراء وهو قابل للاستئناف وفق احكام المادة 5/1/أ من قانون الاجراء وحيث ان الاستئناف بشأنه مقدم ضمن المدة القانونيه فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان مصالحة تمت بتاريخ 9/4/95 بين اطراف الدعوى الحقوقية رقم 581/94- بداية رام الله- صادقت عليها المحكمة باعتبارها حكما قطعيا صادرا عنها قابل للتنفيذ وقد جاء في ذلك القرار (اقرر التصديق على المصالحة واعتبارها حكما قطعيا صادرا عن المحكمة قابل للتنفيذ وتسديد كافة القضايا الاجرائيه بين طرفي الدعوى...)، وقد وقع بالموافقة على بنود تلك المصالحة كل من ممثل الشركة المدعيه (المستانفه الاولى في هذا الاستئناف) وكذلك وكيلها المحامي هشام قراعين والمدعى عليه الاول (المستانف عليه الاول) ووكيل باقي المدعى عليهم ونجد ان تلك المصالحة تضمنت تسعة بنود من ضمنها البند الثالث المتضمن ما يلي: (استنادا لما ذكر اعلاه فانه يترصد بذمة المدعيه للمدعى عليهم مبلغ مائة وخمسون الف دولار تلتزم المدعيه بدفعها على اقساط قيمة كل قسط منها عشرون الف دينار بواسطة شيكات تحررها المدعيه لمصلحة الدعى عليهم خلال اسبوع من تاريخه على ان يستحق القسط الاول بتاريخ 1/11/95 وبعد ذلك يستحق كل ستة اشهر قسط وان الشيكات التي تحررها المدعيه للمدعى عليهم تكون بالدفعات المذكورة اعلاه او يستحق الرصيد دفعه واحده، وفي حالة تحرير شيكات شهريه بالدين المتفق عليه فانه في حالة استحقاق ثلاثة شيكات متتاليه يستحق المبلغ بكامله او الرصيد دفعه واحده).
ونجد ان الجهة المستانف عليها وبعد ان اخلت الجهة المحكوم عليها فيما التزمت به بخصوص البند المشار اليه آنفا، قامت بواسطة وكيلها بطرح البند المذكور للتنفيذ وطلبت الغاء الحجز على اموال الجهة المحكوم عليها حيث تم ذلك بالفعل لدى دائرة تسجيل اراضي بيت لحم، وتم استئناف قرار الحجز المذكور حيث تقرر رده بموجب قرارنا رقم 126/96 تاريخ 19/3/96 بعد ذلك صدر قرار بتكليف مأمور الاجراء لاتخاذ الاجراءات المناسبة للقيام باجراءات بيع الاموال المحجوزه ولدى استئناف القرار المتعلق بهذا الخصوص تم رده ايضا بموجب قرارنا رقم 182/96 تاريخ 7/4/96 الى ان تمت المصالحة الاجرائيه بين الاطراف في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/6/96 والتي حضرها المستانف ميخائيل عيسى الياس سمور حيث تضمنت ما يلي:-
1)يقر المحكوم له الاول ووكيل باقي المحكوم لهم انه بقي لجميع المحكوم لهم في ذمة المحكوم عليها بلغ ماية وعشرين الف دولار امريكي بتاريخ هذا اليوم.
2) يلتزم ممثل الشركة المحكوم عليها بدفع المبلغ المذكور في البند (1) على ثلاثه اقساط اربعون الف دولار بتاريخ 1/9/96 واربعون الف دولار بتاريخ 1/12/96 واربعون الف دولار بتاريخ 1/3/97.
3) صرح السيد ميخائيل عيسى الياس سمور انه يكفل للمحكوم لهم ما استعد ممثل الشركة المحكوم عليها بدفعه في البند الثاني.
4) تبقى جميع بنود القرار المطروح للتنفيذ كما هي.
5) المحكوم له الاول ووكيل باقي المحكوم لهم طلبوا الغاء الحجز الاجرائي على الاموال المحجوزة والمدونة في تقرير الحجز بتاريخ 5/3/96 وتسليمها للمحكوم عليه.

ونجد ان هذه المصالحة الموقعة من اطرافها بما في ذلك الكفيل (المستانف ميخائيل سمور المذكور) قد صادق عليها رئيس الاجراء باعتبارها تسوية نهائيه بطلب الاطراف والكفيل حيث وقعوا جميعا على كافة بنودها.
الا اننا نجد ان وكيل الجهة المحكوم لها حضر امام دائرة الاجراء بتاريخ 5/7/97 وطلب حبس الكفيل (المستانف) لعدم دفع المبلغ وفق التسوية (المصالحة) المتفق عليها، وان هذا الاخير تقدم باستئناف ضد قرار الحبس تم رده شكلا بتاريخ 21/9/97، وابدى على لسان وكيله في حينه انه قام بتسديد مبلغ ثمانين الف دولار المستانف قام بدفع خمسة الاف دولار نقدا وكذلك اعطاء ثمانية شيكات قيمة كل منها خمسة الاف دولار وادعى بذل انه قام بتسديد القضيه بصفته كفيلا وبعد ان انكر وكيل الجهة المحكوم لها هذه الادعاءات تقرر تنفيذ قرار الحبس الصادر بحق المستانف بتاريخ 6/7/97 وقدم استئناف ضد ذلك القرار تم رده شكلا بتاريخ 23/12/97 (استئناف 664/97) الى ان حضرت وكيلة المستانف المنابة وادعت امام دائرة الاجراء حسبما هو واضح في المحضر المؤرخ 4/3/98 ان البند الثالث المتعلق بدفع المبلغ المتفق عليه ليس قابلا للتنفيذ وان دائرة الاجراء غير مختصه بتنفيذه للاسباب التي اشارت اليها من خلال طلبها المذكور حيث تقرر رد هذا الطلب بموجب القرار موضوع هذا الاستئناف.

التسبيب
والذي نراه على ضوء هذه الوقائع ان المصالحة التي تمت بين اطراف الدعوى 581/94 وهي المصالحة المطروحة للتنفيذ ابتداء هي بمثابة حكم قطعي حاز قوة الشيء المحكوم فيه وليس لأي من اطرافها الحق في التنكيب لها حتى لو كان الطعن فيها يستند الى عدم الاختصاص، ذلك ان الفقه ولاقضاء قد استقر على اعتبار القرار الصادر بالتصديق على مصالحة جارية بين طرفي الدعوى في النزاع المطروح امام المحكمة انما هو حكم قضائي وليس ولائي وانه اذا اكتسب الدرجة القطعيه لا تقبل الدعوى لابطاله، كما ان المشرع قد جعل من الاحكام التي حازت قوة القضيه المقضيه باكتسابها الدرجة القطعية قرينه قانونيه من نوع خاص لا تقبل اي دليل عكسي باعتبار ان الحكم هو عنوان الحقيقه فمتى فصل في موضوع معين لا يجوز لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامه تجديد النزاع، ولا تعتبر كذلك الا اذا صدر عن مرجع قضائي ما واصدر عن محكمة غير مختصه واكتسب الدرجة القطعيه يعتبر متمتعا بقوة القضيه المقضيه (كتاب أصول المحاكمات في الواد المدنيه والتجاريه للدكتور رزق الله الانطاكي) (استئناف حقوق 117/88).
وحيث من الثابت ان المصالحة المطروحه للتنفيذ هي بمثابة قرار صادر عن المحكمة بصفتها القضائيه وحيث ان تلك المصالحة باعتبارها قرار قضائي قد اكتسب الدرجة القطعيه فان الادعاء ببطلانها او بطلان البند الثالث منها- على فرض ثبوت ذلك- لا يمنع من تنفيذها او تنفيذ اي بند فيها لدى دائرة الاجراء التي هي مختصه بتنفيذ الاحكام المطروحه امامها وفق احكام المادة الثانيه من قانون الاجراء.

واذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمصالحة المطروحه للتنفيذ فاننا نجد ان المصالحة التي زج المستانف بنفسه فيها وكفل بموجيها امام دائرةالاجراء الجهة المحكوم عليها وهي مصالحة منبثقة ومكملة للمصالحة الاولى هذه المصالحة ملزمه له ايضا على ضوء ما بيناه بخصوص طبيعة القرار القاضي بالتصديق على المصالحة التي تتم امام المراجع القضائية بصفتها هذه وبالتالي فهو لا يستطيع ان يتشبث ايضا بالقول ان المصالحة الاولى مصادق عليها من قبل محكمة غير مختصه وان ما هو مطروح للتنفيذ فيها فيما يتعلق بالبند الثالث غير قابل للتنفيذ لعدم الاختصاص.
وبذا فان ما جاء من اسباب في هذا الاستئناف تكون على ضوء ما بيناه غير وارده.
منطوق الحكم
لما تقدم فاننا نقرر رد الاستئنافين وتصديق القرارين المستانفين واعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التفنيذ حسب الاصول، كما نقرر مصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/4/1998
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:06 مساء  الزوار: 2252    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved