||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642379
عدد الزيارات اليوم : 1626
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 197 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/30


استئناف حقوق
197/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: اسماعيل مصطفى اسماعيل حمد/ البيرة وكيله المحامي جورج أبو حشيش بموجب وكالة عامة رقم 1761/95 تاريخ 20/5/1995 عدل رام الله المستأنف عليه: سعود شرارى حمد الاعراج/ البيرة وكيله المحامي احمد قنديل/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بحضور فريق واحد بتاريخ 21/9/1995 في الطلب رقم 16/95 المقدم في الدعوى الحقوقية رقم 81/95 (دعوى اعتراض الغير) والمبلغ للمستأنف بتاريخ 19/10/1995 والقاضي بوقف التنفيذ في الدعوى الاجرائية رقم 60/95 لحين البت في دعوى اعتراض الغير رقم 81/95.
يستند الاستئناف لما يلي:
1)ان دعوى اعتراض الغير لا تؤخر التنفيذ، وقد اخطأت محكمة الصلح في وقف التنفيذ.
2)اخطأت محكمة الصلح في القول أن المستأنف عليه يلحق به ضرر لان عقد الايجار الذي يستند اليه المذكور تعدل بالعقد اللاحق الامر الذي يفيد تنازل المستأنف عن حقه بالايجار.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تجيز للمحكمة في دعوى اعتراض الغير ان توقف تنفيذ القرار المعترض عليه اذا تبين لها حصول ضرر من جراء التنفيذ وبذا فان السبب الأول من الاستئناف غير وارد.
وبالنسبة للسبب الثاني وطالما يتبين للمحكمة حصول ضرر للمستأنف من جراء تنفيذ التخلية وحيث ان لذلك ما يبرره في البينات المقدمة فان توقيف التنفيذ لنتيجة دعوى اعتراض الغير لا يتعارض مع احكام القانون وان السبب الثاني غير وارد ايضا.

منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/1/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:08 مساء  الزوار: 674    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved