||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641681
عدد الزيارات اليوم : 928
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/2/19


استئناف حقوق
8/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: الدكتور نصرالله يوسف نصرالله – طولكرم. وكيلاه المحاميان نبيل وأحمد شرعب. المستأنف عليه: طلال عوض محمد عوض – طولكرم. وكيله المحامي زياد الصباح.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء طولكرم الصادر بتاريخ 12/12/94 في القضية الاجرائية رقم 117/94 القاضي بتأجيل تنفيذ اعلام الحكم موضوعها وذلك بامهال المستأنف عليه (المحكوم عليه) مدة ثلاثة أشهر لتخلية العقار موضوع ذلك الحكم المطروح للتنفيذ بموجب القضية المذكورة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف لا يقوم على سبب قانوني سليم يستدعي تأخير التنفيذ.
2)أخطأ رئيس الاجراء في اعطاء المستأنف عليه مهلة تزيد عن المهلة التي طلبها.
3)أن الفترة الواقعة بين تاريخ صدور الحكم المطروح للتنفيذ حتى تاريخ تصديقه استئنافا كافية لأن يقوم المستأنف عليه بايجاد سكن له.
4)ان طلب المستأنف عليه اعطاءه مهلة لايجاد سكن له لا يتفق مع ما ثبت من خلال الدعوى الصادر فيها الحكم المطروح للتنفيذ من أنه ترك المأجور فترة طويله كان خلالها مغلقا.
تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن رئيس الاجراء قرر امهال المستأنف عليه مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ 12/12/94 لتخلية العقار موضوع الحكم المطروح للتنفيذ لمجرد ادعائه البحث لايجاد سكن آخر له، وقد استند في قراره هذا الى أحكام المادة الرابعة من قانون الاجراء.
اننا لا نقر رئيس الاجراء على ذلك اذ فضلا عن عدم انطباق المادة الرابعة المذكورة على طلب الامهال المقدم من المستأنف عليه فان قانون الاجراء لم يجر تأخير التنفيذ الا لسبب قانوني وفق ما تنص عليه المادة العاشرة منه,
وحيث لم يرد أمام رئيس الاجراء ما يستوجب قانونا تأخير التنفيذ واجابة طلب الامهال المقدم من المستأنف عليه فقد كان من المتوجب رفض ذلك الطلب.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد فأننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ حسب الأصول، كما نقرر مصادرة التأمين.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل وأفهم في 19/2/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:09 مساء  الزوار: 636    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved