||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :108
من الضيوف : 108
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641866
عدد الزيارات اليوم : 1113
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/1/10


استئناف حقوق
4/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه


الديباجة
المستأنف: عنان عقاب فليح منصور/ كفر قليل وكيله المحامي هاني خليفة/ نابلس المستأنف عليها: مجدولين عمر علي حسين منصور/ كفر قليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.


القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 26/12/1995 في الدعوى الاجرائية رقم 233/95 المتضمن رفض طلب المستأنف توقيف تنفيذ الاعلام المطروح في الدعوى المذكورة لحين الانتهاء من نظر الدعوى 555/95 لدى محكمة نابلس الشرعية.
يستند الاستئناف لما يلي:-
1)القرار المستأنف مخالف لاحكام القانون لان مجرد تقديم الاعتراض أو الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم ومن باب أولى ايقافه لدى تقديم دعوى شرعية بقطع النفقة المطلوب تنفيذها.
2)القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف، لأن المحكو لها رجعت لبيت الزوجية بعد صدور الاعلام المطروح للتنفيذ، ولأن توقيف التنفيذ لا يسبب ضرر للمحكوم لها.
أجابت المستأنف عليها بلائحة طلبت فيها رد الاستئناف شكلا لأن القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات الخاضعة للاستئناف وفق نص المادة (5) من قانون الاجراء.

التسبيب
بالتدقيق نجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، غير أن القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات المنصوص عنها حصرا في المادة (5) من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/1/1996

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:16 مساء  الزوار: 671    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved