||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :105
من الضيوف : 105
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641869
عدد الزيارات اليوم : 1116
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 151 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/25


استئناف حقوق رقم
151/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
الاستئناف الاول: المستأنف: حسني صادق محمد الأخرس – سيلة الظهر. وكيله المحامي زهير البشتاوي. المستأنف عليه:- احمد محمد صادق الاخرس – سيلة الظهر. الاستئناف الثاني: المستأنف: حسني صادق محمد الأخرس – سيلة الظهر وكيله المحامي زهير البشتاوي المستأنف عليه:احمد محمد صادق الاخرس – سيلة الظهر.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر في الدعوى الاجرائية رقم 52/95 الاول بتاريخ 11/3/96 المتضمن رد طلب وكيل المستأنف اعتبار اجراءات التسليم باطلة والثاني بتاريخ 12/3/96 والمتضمن رد طلب المستأنف وقف التنفيذ.

التسبيب
بالتدقيق نجد ان الاستئنافين مقدمان ضمن المدة القانونية غير أن كل القرارين المستأنفين غير قابل للاستئناف لانهما ليسا من عداد القرارات القابلة للاستئناف الواردة حصرا بالمادة الخامسة من قانون الاجراء.
منطوق الحكم
وعليه نقرر رد الاستئنافين شكلا ومصادرة مبلغ التأمين في كل من الاستئنافين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/3/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:17 مساء  الزوار: 661    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved