||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641703
عدد الزيارات اليوم : 950
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 168 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/14


استئناف حقوق
168/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: سعدو فايز عبد الجليل سعد – نابلس. وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي. المستأنف عليهما: 1)طاهر عمر كامل برهم – نابلس. 2)عفاف محمد سعيد خليل – نابلس. وكيلهما المحامي فريد الجلاد.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازى عطره.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بالطلب رقم 8/96 بتاريخ 12/3/96 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 73/96 المتضمن توقيف الاجراءات في الدعوى الاجرائية رقم 94/96 اجراء نابلس لنتيجة البت في الدعوى واشعار دائرة الاجراء بنابلس بذلك.
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون من كافة الوجوه.
2)أخطأ قاضي الصلح في اصدار القرار المستأنف لأن القرار المنفذ لدى دائرة الاجراء اكتسب الدرجة القطعية.
3)الطلب مقدم بصوره كيديه وبقصد تأخير تنفيذ الحكم.
4)الدفوع المثاره في لائحة الدعوى أثيرت في الدعوى المطلوب اعادة المحاكمة فيها.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالتدقيق فاننا نجد أن الكفالة المرفقة لغايات الطلب الصادر فيه القرار المستأنف غير موافقه للقانون والأصول لسببين أولهما:- أن هذه الكفالة لم تتضمن تعهدا من الكفيل يضمن فيه كل عطل وضرر يلحق بالمستأنف فيما لو ظهر أنه المستأنف عليهما غير محقين في دعواهما وقد جاءت هذه الكفالة خلوا من هذا التعهد وثاينها أن الكفالة تضمنت رقما للدعوى هو رقم 73/96 دون أن تضمن هذه الكفالة اسم المحكمة المرفوعه اليها هذه الدعوى مما يعيب هذه الكفالة وحتى تكون حقوق المستأنف في معزل عن الجدل والغموض فيما لو كان مقدم الكفالة (المستأنف عليهما) غير محقين في دعواهما.

منطوق الحكم
وعليه فان المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية أوجبت تقديم الكفالة اللازمة والمنظمة حسب الأصول الأمر الذي لم يتوافر في هذه الكفالة، لذا فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا، لهذا السبب ودونما حاجة لبحث باقي الأسباب نقرر فسخ القرار المستأنف ورد الطلب والغاء الاجراءات التي تمت بموجبه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/4/1996.

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:27 مساء  الزوار: 678    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved