||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641944
عدد الزيارات اليوم : 1191
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 343 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/13


استئناف حقوق
رقم 343/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف:محمد صالح محمد سباعنه –قباطيه وكيله المحامي علام عبادي المستأنف عليها: دلال احمد علي شقيره-قباطيه وكيلها المحامي زهير جرار

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف قرار رئيس إجراء جنين الصادر في القضية الاجرائيه رقم 1/96 بتاريخ /6/1996 (كما ورد في لائحة الاستئناف المتضمن رفض طلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون وبالذات لنص المادة (32) من قانون الإجراء تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية بواسطة وكيلها الأستاذ زهير جرار طلبت فيها رد الاستئناف شكلا لعدم ذكر تاريخ القرار المستأنف في لائحة الاستئناف شكلا لعدم ذكر تاريخ القرار المستأنف في لائحة الاستئناف ولمخالفته نص المادة (32)من قانون الإجراء حيث راجع المحكمة المختصة بعد انتهاء المدة الممنوحة له.

التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء وعليه ودونما حاجه لبحث الدفوع الشكلية الأخرى التي إشارتها المستأنف عليها في لائحتها الجوابية

منطوق الحكم
فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرا التامين واعاده الأوراق إلى مرجعها لمتابعه التنفيذ حسب الأصول.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 13/7/1996

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:31 مساء  الزوار: 712    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved