||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641949
عدد الزيارات اليوم : 1196
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 336 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/6/29


استئناف حقوق
336/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقده في رام الله
الديباجة
المستأنفة:زينب احمد محمود بكر/بيت لحم وكيلها المحامي عبد ربه بدير /بيت جالا المستأنف عليه:عبود عيسى قواس /بيت لحم

الهيئه الحاكمه:برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قراري رئيس اجراء بيت لحم الصادرين 8/6/1996 على استدعائين مقدمين من انباء الستأنفه المتضمنين رفض الطلبين لتوقيف التنفيذ في القضيه الاجرائيه رقم 10/1994 وذلك لتمكينها من مراجعه المحكمه المختصه.
يستند الاستئناف الى القول بأن رئيس الاجراء في رفضه لطلب تأجيل التنفيذ المقدم من ابنها شفيق محمد امين بكر وذلك لان المذكور وكيلها قانونا وهو المستأجر الحقيقي للعقار موضوع الدعوى.
تقدم المستأنف عليه بلائحه جوابيه طلب فيها رد الاستئناف شكلا أو موضوعا.

التسبيب
بالتدقيق نجد ان الاستئناف وان كان مقدما ضمن المهله القانونيه الا انه يتعلق بقرارين سبق وان استؤنفا وصدرت القرارات 291/96 و 233/96 فيهما اضافه الى ان الاستئناف لا يعدو كونه شكوى وهو غير مستوفى لشراطه الشكليه

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادره التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/6/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:31 مساء  الزوار: 756    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved