||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641242
عدد الزيارات اليوم : 489
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 265 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/12


استئناف حقوق
265/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: عزام داود عبد العظيم الحرباوي/الخليل المستأنف عليه: مدحت حسين الزين/رام الله وكيله المحامي راشد عرفه/الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صروصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء الخليل الصادر بتاريخ 18/4/98 في القضيه الاجرائيه رقم 28/97 القاضي برفض طلب المستانف توقيف تنفيذ قرار الحبس الصادر بحقه في القضيه المذكوره.

يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وان حبس المستانف يلحق به ضررا كبيرا فضلا عن انه تقدم بتسوية جديده وكان على رئيس الاجراء دعوة المستانف عليه لسؤاله عن ذلك.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان القرار المستانف القاضي برفض توقيف تنفيذ الحبس واقع في محله وان ادعاء المستانف بأنه عرض تسوية جديده لا يستقيم والتزامه بالمصالحة المحفوظة في ملف القضيه والتي اشرنا الى ضرورة التقيد بها بموجب قرارنا رقم 33/98 الصادر بتاريخ 18/1/1998.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده ومصادرة التأمين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/5/1998

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:37 مساء  الزوار: 712    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved