|| |
|
||||
حكم رقم 265 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/12
بسم الله الرحمن الرحيم الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صروصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد. القرار الأسباب والوقائع يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وان حبس المستانف يلحق به ضررا كبيرا فضلا عن انه تقدم بتسوية جديده وكان على رئيس الاجراء دعوة المستانف عليه لسؤاله عن ذلك. التسبيب أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان القرار المستانف القاضي برفض توقيف تنفيذ الحبس واقع في محله وان ادعاء المستانف بأنه عرض تسوية جديده لا يستقيم والتزامه بالمصالحة المحفوظة في ملف القضيه والتي اشرنا الى ضرورة التقيد بها بموجب قرارنا رقم 33/98 الصادر بتاريخ 18/1/1998. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:37 مساء الزوار: 712 التعليقات: 0
|