||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641948
عدد الزيارات اليوم : 1195
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 668 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/28


استئناف حقوق
668/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: غازي يونس النجار/نابلس المستانف عليه: عارف خليل عارف كليونة / نابلس وكيله المحامي حسام فتوح / نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضويه القاضيين زهير خليل و إيمان ناصر الدين

القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر على صفة الاستعجال وبحضور فريق دون الآخر بتاريخ 11/10/97 في دعوى اعتراض الغير رقم 288/97 المتضمن الحكم بتوقيف التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 77/88 إجراء نابلس لحين البت في الدعوى المذكورة.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وقد أخطأ قاضي الصلح في النظر بطلب المستانف عليه بصفة الاستعجال لعدم توافر هذه الحالة وعناصرها فضلا عن ان البينه المقدمه ليست كافيه لاصدار القرار المذكور.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

إما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قاضي الصلح اصدر قراره المستأنف بعد أن استمع لادعاءات وببنات المستأنف عليه دون حضور المستأنف وبعد أن توصل إلي عناصر المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية التي تجيز النظر في الطلب على هذا الوجه متوافرة.

التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد على خلاف ما توصل إليه قاضي الصلح إن البينة ألمقدمه من المستأنف عليه الذي لم تستمع المحكمة لشهادته لا تكفي لإصدار القرار المستأنف إذ إن ما جاء في شهادة الشاهد باسل كليونة ليس فيه ما يشير إلي وجود حالة استعجال أو خطر داهم هذا بالاضافه إلي إن الكفالة المبرز ط /1 هي عنصر أساسي يجب توفره في هذا الحالة جاءت لتتعلق "بالحجز" الذي لا نجد له أثرا في هذه الدعوى ولم تشر أيضا الي القضية الإجرائية المطلوبة توقيف تنفيذها.

منطوق الحكم
وعليه وحيث إن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله وفسخ القرار المستأنف والغاوءه وإعادة الأوراق الي قاضي الصلح للسير في الدعوى حسب الأصول وإلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب المحاماة .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/12/1997 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:36 مساء  الزوار: 685    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved