||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641371
عدد الزيارات اليوم : 618
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 126 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/1


استئناف حقوق
126/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : شركة المشرق للتأمين/رام الله وكيلها المحامي زهير العناني/رام الله المستأنف عليه: علام سميح عبد الرؤوف جرار/الفندقوميه- جنين وكيله المحامي حسام الاتيره/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد


القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 26/2/98 في القضيه الاجرائيه رقم 418/97 القاضي برفض طلب المستانفه توقيف التنفيذ.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وبعد الاطلاع على ما استند اليه وكيل المستانفه في طلبه وقف التنفيذ نجد ان القرار المستانف ليس من ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الاجراء مشيرين الى ان القرار القابل للاستئناف بموجب احكام المادة المذكوره هو القرار القاضي بتأجيل التنفيذ وليس رفضه.

منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 1/4/1998

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:38 مساء  الزوار: 712    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved