استئناف حقوق
102/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: خالد محمد سعد مسروجي/ذنابه وكيلته المحاميه عريب الصويص/طولكرم المستانف عليه: عبد الفتاح محمود حشاش/ذنابه
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء طولكرم الصادر بتاريخ 9/11/97 على الاستدعاء المقدم في القضيه الاجرائيه رقم 311/97 المتضمن رفض طلب المستانف توقيف التنفيذ والمثابره عليه.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وعلى ضوء ما هو ثابت امامنا من اوراق القضيه نجد ان القرار المستانف فضلا عن انه جاء متفقا مع الاصول والقانون فهو غير قابل للاستئناف وفق احكام المادة الخامسة من قانون الاجراء.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 1/3/1998.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس