||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641231
عدد الزيارات اليوم : 478
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 102 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/3/1


استئناف حقوق
102/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستانف: خالد محمد سعد مسروجي/ذنابه وكيلته المحاميه عريب الصويص/طولكرم المستانف عليه: عبد الفتاح محمود حشاش/ذنابه

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء طولكرم الصادر بتاريخ 9/11/97 على الاستدعاء المقدم في القضيه الاجرائيه رقم 311/97 المتضمن رفض طلب المستانف توقيف التنفيذ والمثابره عليه.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وعلى ضوء ما هو ثابت امامنا من اوراق القضيه نجد ان القرار المستانف فضلا عن انه جاء متفقا مع الاصول والقانون فهو غير قابل للاستئناف وفق احكام المادة الخامسة من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 1/3/1998.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:39 مساء  الزوار: 732    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved