||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :75
من الضيوف : 75
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35491381
عدد الزيارات اليوم : 14943
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 280 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/15


استئناف حقوق
280/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاسئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره
المستأنف: فتحي راشد عبد الرحمن واوي/بلعا وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع المستأنف عليه: محمد أمين أحمد عوض/طولكرم

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف -كما ورد في لائحته– ضد قرار رئيس إجراء طولكرم الصادر في 23/3/99 بالطلب المقدم في القضية الإجرائية رقم 299/98 وموضوعه وقف تنفيذ القضية الإجرائية والإفراج عن المستدعي وذلك لإشهار إفلاسه.

التسبيب
بالتدقيق نجد أن المستأنف تقدم بطلب لرئيس الإجراء يطلب وقف التنفيذ واستدعاء وكيل التفليسة فتقرر وقف طلبه والمثابرة على التنفيذ حسب الأصول.
وعليه وحيث أن القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة لاستئناف كما حددتها حصرا المادة الخامسة من قانون الإجراء فإن الاستئناف يكون غير مقبول قانونا وواجب الرد من حيث الشكل.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول ومصادرة التأمين.
لافتين النظر أنه ما كان لرئيس الإجراء استرداد أمر الحبس لمدة خمسة أيام بسبب عطلة عيد الأضحى الأمر الذي لا نجد له أساسا في القانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/5/1999.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:46 مساء  الزوار: 1102    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved